للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأموال للدخول في الإسلام؟

قال سفيان الثوري عن قابوس (١) بن أبي ظَبيان، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على مسلم جزيةٌ" (٢).

قال أبو عبيد: تأويل هذا الحديث: لو أن رجلًا أسلم في آخر السنة وقد وجبت الجزية عليه، أن إسلامه يُسقِطها عنه، فلا تؤخذ منه وإن كانت قد لزِمتْه قبل ذلك؛ لأن المسلم لا يؤدِّي الجزية، ولا تكون عليه دَينًا. وقد روي عن عمر وعلي وعمر بن عبد العزيز ما يحقِّق هذا المعنى.

حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن رواحة قال: كنت مع مسروقٍ بالسِّلسلة فحدَّثني أن رجلًا من الشعوب ــ يعني الأعاجم ــ أسلم وكانت تؤخذ منه الجزية، فأتى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: يا أمير المؤمنين أسلمتُ والجزية تؤخذ منّي، فقال: لعلك أسلمتَ متعوِّذًا؟ فقال: أمَا في الإسلام ما يُعِيذني؟ قال: بلى (٣)! قال: فكتب أن لا تؤخذ منه الجزية (٤).

وحدثنا هُشيمٌ قال: أخبرنا سيَّارٌ، عن الزبير بن عدي قال: أسلم


(١) في الأصل: "حانوس" تحريف.
(٢) من طريق سفيان أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٢٥)، والكلام الآتي منه، وقد تقدَّم تخريج الحديث من أمهات المصادر.
(٣) "قال بلى" ليست في المطبوع.
(٤) "الأموال" (١٢٦) ــ ومن طريقه البيهقي في "الكبير" (٩/ ١٩٩) ــ وإسناده حسن. وأخرجه عبد الرزاق (١٩٢٨٥) وابن زنجويه (١٨٥) من طريقين عن ابن سيرين بنحوه.