للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأرضين يكون عليها في تأويل هذا الحديث الضِّعفُ أيضًا، فيكون في خمسٍ من الإبل شاتان، وفي العشر أربعُ شياهٍ، وكذلك الغنم والبقر. وعلى هذا الحَبُّ والثمار، فيكون ما سَقَتْه السماء فيه عُشرانِ وفيما سُقِي بالغَرْب عُشر. وفي حديث عمر - رضي الله عنه -: وشرطه عليهم أن يكون على أموال نسائهم وصبيانهم مثلُ ما على أموال رجالهم، وكذلك يقول أهل الحجاز. انتهى.

فهذا الذي فعله عمر - رضي الله عنه - وافقه عليه جميع الصحابة والفقهاء بعدهم.

ويُروى عن عمر بن عبد العزيز أنه أبى عليهم إلا الجزية، وقال: لا والله إلا الجزية، وإلا فقد آذنتم بالحرب (١).

ولعله رأى أن شوكتهم ضعفتْ، ولم يخَفْ منهم ما خاف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فإن عمر - رضي الله عنه - كان بعدُ مشغولًا بقتال الكفار وفتح البلاد، فلم يأمن أن يلحقوا بعدوّه فيقوونهم عليه، وعمر (٢) أمِنَ ذلك.

وأما علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقال: لئن بقيتُ لهم لأقتلنَّ مقاتِلتَهم


(١) ذكره ابن قدامة في "المغني" (١٣/ ٢٢٤) بهذا اللفظ، والمؤلف صادر عنه. وفي "المدونة" (٢/ ٢٨٣) عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز قال لنصارى كلب وتغلب: لا نأخذ الصدقة منكم، وعليكم الجزية. فقالوا: أتجعلنا كالعبيد؟ قال: لا نأخذ منكم إلا الجزية. قال: فتوفي عمر وهم على ذلك.
(٢) أي: ابن عبد العزيز.