للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في إبلهم وبقرهم وغنمهم؟ فأملى عليَّ (١): ليس عليهم. وقال الزهري: لا نعلم في مواشي أهل الذمة صدقةً إلا بني تغلب (٢). قال: وعمر - رضي الله عنه - لمَّا أقرَّهم على النصرانية أضعفَ عليهم لأنهم عرب. قلت: وتذهب إلى أن تُؤخذ من مواشي بني تغلب خاصّةً؟ قال: نعم. قلتُ: وتُضعِف عليهم على ما فعل عمر - رضي الله عنه -؟ قال: نعم.

وقال القاضي وأبو الخطّاب (٣): حكمُ من تنصَّر من تَنُوخَ وبَهْراء، أو تهوَّدَ من كِنانة وحِمْير، أو تمجَّس من تميمٍ (٤) = حكمُ بني تغلب سواءً.

وهذا مخالفٌ لنص أحمد ولعموم الأدلة، فلا يُلتفَت إليه، وإنما أُخِذ ذلك قياسًا على نصارى بني تغلب، وقد حكينا كلام الشافعي أن هذا الحكم في نصارى بني تغلب وتنوخ وبهراء، والمحفوظ عن عمر - رضي الله عنه - إنما هو في نصارى بني تغلب خاصةً. وقد ظنَّ القاضي وأبو الخطّاب أن ذلك لكونهم عربًا، فألحقوا بهم هذه القبائل، وهذا لا يصح، وقد نص أحمد على الفرق كما ذكرنا نصوصه.

قال الشيخ في "المغني" (٥): ولنا عموم قوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا


(١) في الأصل: "عليهم". والتصويب من "الجامع".
(٢) قول الزهري أخرحه يحيى بن آدم (٢٠١) عن ابن المبارك عن يونس عنه.
(٣) انظر: "المغني" (١٣/ ٢٢٦).
(٤) في الأصل: "فهم"، وفي هامشه: "تهم" بعلامة خ. والتصويب من "المغني".
(٥) (١٣/ ٢٢٦).