للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكى في ذلك وجهين فقال (١): وفيمن (٢) أسلم في الحول أو مات أو جُنَّ جنونًا مُطْبقًا أو أُقعِد أو عَمِي وجهان.

فإن قيل: فإن اتفق اجتماع ديون الآدميين والجزية فهل تُقدَّم الجزية أو الديون؟

قيل: أما أصحاب الشافعي فبنَوا ذلك على الأصل وقالوا (٣): يُنحَى (٤) بالجزية نحوَ (٥) حقوق الله كالزكاة، أو يُنْحَى (٦) بها نحو حقوق الآدميين وليست من القُرَب، فعلى هذا تقع المحاصَّة بينها وبين غيرها من الديون.

ومنهم من قال: هي من حقوق الله، فإنه لا مستحقَّ لها معيَّنًا ولا تسقط بإسقاط الآدمي، وهي عقوبةٌ على الكفر وصَغارٌ لأهله.

وعلى هذا فيخرج على الأقوال الثلاثة في تقديم حقّ الله أو حقّ الآدمي أو وقوع المحاصَّة.

ولأصحاب أحمد أيضًا ثلاثةُ أوجهٍ مثل هذه (٧).


(١) في "الرعاية الكبرى" (٢/ق ٣١ أ) نسخة تشستربيتي ٣٥٤١.
(٢) في الأصل: "ومن". والتصويب من "الرعاية".
(٣) انظر: "نهاية المطلب" (١٨/ ٣٣).
(٤) قبلها في الأصل: "هذا". ولا موقع لها، وكأنها زائدة.
(٥) في المطبوع: "مستحق بالجزية يحق" تحريف.
(٦) في المطبوع: "ويحق" تحريف.
(٧) كما في "الرعاية الكبرى" (٢/ ٣١ أ).