للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو الصقر (١): سألت أحمد عن أرضٍ مَواتٍ في دار الإسلام لا يُعرف لها أربابٌ، ولا للسلطان عليها خراجٌ، أحياها رجل من المسلمين؟ فقال: من أحيا أرضًا مَواتًا في غير السواد كان للسلطان عليه فيها العشر، ليس عليه غير ذلك.

وقال في رواية ابن منصورٍ (٢): والأرضون التي يملكها ربُّها ليس فيها خراجٌ، مثل هذه القطائع التي أقطعها عثمان في السواد (٣) لسعدٍ وابن مسعودٍ [وخبَّابٍ].

وقد استشكل القاضي (٤) هذا النص، وتأوله على أنَّ عثمان أقطعَهم منافعَها، وأسقط الخراج على وجه المصلحة؛ لأن أرض السواد فُتِحتْ عَنْوةً فهي خراجيةٌ، وظاهر النص أن هذه الأرض قد صارت ملكًا لهم بإقطاع الإمام، وإذا ملكوها ملكوها (٥) بمنافعها، والخراج من جملة منافعها، فإنه جارٍ مجرى الأجرة، فيملكونه بمِلْك منافعها، إذ لا يجب للإنسان على نفسه خراجٌ، فكأنه ملَّكهم الأرضَ وخراجَها.


(١) كما في "الأحكام السلطانية" لأبي يعلى (ص ١٦٢).
(٢) المصدر نفسه (ص ١٦٣). ومنه الزيادة بين معكوفتين. وهو في "المسائل" بروايته (١/ ٢٤٥).
(٣) "في السواد" ساقطة من المطبوع.
(٤) أي أبو يعلى في المصدر السابق.
(٥) "ملكوها" الثانية ساقطة من المطبوع.