للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- رضي الله عنه -: إن زدتُ عليهم كذا لا يُجهِدهم، إنما نظر عمر - رضي الله عنه - إلى ما تُطيق الأرض.

فقد نصَّ على أن ذلك موقوفٌ على اجتهاد الإمام، وليس بموقوفٍ على تقدير عمر - رضي الله عنه -.

ونقل العباس بن محمد الخلال عن أحمد أنه قال: والإمام يُصيِّره (١) في أيديهم مقاسمةً على النصف وأقلَّ إذا رضي بذلك الأَكَرة (٢)، يُحمِّلُهم بقدر ما يُطيقون.

ونصَّ في موضع آخر أنه ليس للإمام أن يقهره على ما أقرَّه عليه عمر - رضي الله عنه -.

وقال في رواية يعقوب بن بختان: لا يجوز للإمام أن ينقص، وله أن يزيد.

وقال في رواية ابن منصورٍ (٣): ووضع عليها عمر - رضي الله عنه - ــ يعني السواد ــ الخراج على كل جريبٍ درهمًا وقفيزًا من الحنطة والشعير، وما سوى ذلك من القصب (٤) والزيتون والنخل أشياء موظَّفةً يؤدونها.


(١) عند أبي يعلى: "يقره".
(٢) الأكرة جمع أكّار، وهو الحرَّاث.
(٣) هو الكوسج، انظر "مسائله" (١/ ٢٤٤).
(٤) كذا في الأصل، وفي المصدر المذكور: "القَضْب".