للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عباس - رضي الله عنهما - أنه كره شراء [أرض] أهل الذمة.

وإنما كره الصحابة ذلك لأنه يدخل في التزامه الخراج، وهو نوع من الصَّغار، حتى كره ابن عباس قَبالتها.

لذلك قال أبو عبيد (١): ثنا حجاجٌ، عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابتٍ قال: تَبِعْنا ابن عباس فسأله رجل فقال: إني أكون بهذا السواد فأتقبَّل، ولستُ أريد أن أزداد، ولكني أدفع عني الضَّيم (٢)، فقرأ عليه ابن عباس: {قَاتِلُوا اُلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ اِلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اُلْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا اُلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩]، فقال: لا تَنزِعوه من أعناقهم وتجعلوه في أعناقكم!

قال أبو عبيد (٣): وحدثنا أبو معاوية ويزيد، عن الحجَّاج، عن القاسم بن عبد الرحمن ــ قال يزيد: عن أبيه ــ: أن ابن مسعودٍ اشترى من دهقانٍ أرضًا


(١) "الأموال" (٢١٣)، وأخرجه عبد الرزاق (١٠١٠٧) عن الثوري عن حبيب به.
(٢) في الأصل: "المصم". والتصويب من "الأموال".
(٣) في "الأموال" (٢١٤). وأخرجه يحيى بن آدم (١٦٦، ١٦٧) وابن زنجويه (٣٠٦) والبيهقي (٩/ ١٤٠) من طرق عن الحجاج به، ولم يتابع أحد منهم يزيد بن هارون في زيادة "عن أبيه". وعليه فالإسناد مرسل، القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يُدرك جدَّه، إلا أنه مغتفر هنا لكون الخبر مما يستفيض مثله في أهل البيت وأفراده. وله طريق آخر: أخرجه يحيى (١٧٠) ــ ومن طريقه البيهقي (٩/ ١٤٠) ــ عن حفص بن غياث، عن مجالد، عن الشعبي مرسلًا.