الثالث: فيما يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب واللباس ونحوه.
الرابع: في أمر معاملتهم للمسلمين بالشركة ونحوها.
الخامس: في أحكام ضيافتهم للمارَّة بهم وما يتعلق بذلك.
السادس: فيما يتعلق بضرر المسلمين والإسلام، وبيان ما ينقض العهد وما لا ينقضه، وذكر مذاهب العلماء في ذلك (٢/ ٢٧٨).
ثم توسَّع في الكلام على وجوب قتل سابِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وانتقاض عهده، وذكر الأدلة على ذلك من القرآن ثم من السنة، وفي أثناء الدليل الرابع من السنة ينتهي المجلد الأول من الكتاب والذي وصلت إلينا نسخته الفريدة. والظاهر أن المجلد الثاني كان يحتوي على بقية الأدلة من السنة على قتل سابّ الرسول، وأدلة الإجماع والقياس على هذه المسألة، ومسائل أخرى مهمة متعلقة بسبّ الرسول، وكان اعتماد المؤلف في بيان ذلك على كتاب شيخه «الصارم المسلول على شاتم الرسول»، ويمكن الرجوع إليه لتمام الكلام.
وقد أشار المؤلف إلى ثلاث مسائل يذكرها في آخر الكتاب فقال (٢/ ٤٣٩): «واختلف العلماء فيما ينتقض به العهد وما لا ينتقض، وفي هذه الشروط هل يجري حكمها عليهم وإن لم يشترطها إمام الوقت اكتفاءً بشرط عمر - رضي الله عنه -، أو لا بدّ من اشتراط الإمام لها في حكمهم إذا انتقض عهدهم. فهذه ثلاث مسائل». ثم بدأ الكلام في المسألة الأولى فيما ينقض العهد وما