للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذمي يشتري أرض المسلم، قال: لا أرى (١) عليه زكاةً.

قال: وحكوا عن إسماعيل ابن عُلَيَّة أنه ما كان يعرف هذا حتى ولي خالدٌ الحذَّاء، فكان يأخذ من أهل الذمة الخمس، كأنه أضعفَ عليهم.

وحكوا عن سفيان: ليس عليهم شيء.

وحكى لي رجل من أهل المدينة أن أهل المدينة لا يدعون ذميًّا يشتري من أموال المسلمين، يقولون: تذهب الزكاة.

قال أبو عبد الله: لا أرى بأسًا أن يشتري وليس عليه زكاة ماله، ألا ترى أن أموالهم ليس عليها شيء إلا أن يختلفوا بها في بلاد المسلمين، فأما لو كانت في منازلهم لم يكن عليهم فيها شيء؟

وكذلك قال في رواية ابن القاسم (٢): إذا اشترى الذمي أرض العشر سقط عنه العشر. قال: وينبغي أن يُمنعوا من شرائها. وقال: أليس يُحكى أن مالكًا يقول: يُمنَعون من ذلك، لأنهم إذا اشتروا ما حولنا ذهبت الزكاة وذهب العشر؟ قال: وهذا في أرض العشر، فأما الخراج فلا.

وقال ابن مُشَيشٍ (٣): وسألت أبا عبد الله قلت: المسلم يؤاجر أرض الخراج من الذمي، قال: لا يؤاجر الذمي، وهذا ضررٌ، وأهل المدينة


(١) في المطبوع: "أرى" بحذف "لا"، فانقلب المعنى.
(٢) "الجامع" (٢٢٦).
(٣) المصدر نفسه (٢٢٧).