للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الميموني: قال أبو عبد الله: يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا تَجَروا فيها قُوِّمَتْ عليهم، ثم أُخِذ منهم زكاتها مرتين، يُضعف عليهم لقول عمر - رضي الله عنه -: أَضْعِفْها عليهم، فمن الناس من شبَّه الزرع بهذا.

وقال إسحاق بن منصورٍ: قلت لأبي عبد الله: قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: في أموال أهل الذمة العفو، فقال: عمر - رضي الله عنه - جعل عليهم ما بلغك، كأنه لم يَرَ ما قال ابن عباس.

وروى الإمام أحمد (١) بإسناده قال: جاء شيخٌ نصراني إلى عمر - رضي الله عنه - فقال: إن عاملك عشَرَني في السنة مرتين، قال: ومن أنت؟ قال: هو (٢) الشيخ النصراني، قال عمر - رضي الله عنه -: أنا الشيخ الحنيفي (٣). ثم كتب إلى عامله: أن لا تعشروا في السنة إلا مرةً. وأن (٤) الجزية والزكاة إنما تؤخذ في العام مرةً.


(١) "الجامع" (١/ ١٤٨) من طريق صالح بن الإمام أحمد عن أبيه بإسناده عن إبراهيم النخعي مرسلًا، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٦٩٢). وقد وصله أبو يوسف في "الخراج" (٣٠٣) ويحيى بن آدم (٢١١) ــ ومن طريقه البيهقي (٩/ ٢١١) ــ وأبو عُبيد في "الأموال" (١٤٩٢) من طرق عن زياد بن حُدير ــ وهو العامل المشكو منه ــ عن عمر.
(٢) كذا، ولفظ أحمد وغيره: "أنا"، ولكن لقبح الكلمة حوَّله المؤلف إلى الغيبة. ومثله حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أنه لمَّا حضرت أبا طالب الوفاةُ كان آخر ما كلّمهم: "هو على ملّة عبد المطلب". أخرجه البخاري (١٣٦٠) ومسلم (٢٤).
(٣) كذا في الأصل. وفي "الجامع" وغيره من المصادر: "الحنيف".
(٤) كذا في الأصل. وفي "المغني" (١٣/ ٢٣١): "ولأن"، فهو تعليل آخر، وليس جزءًا من مكتوب عمر.