للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه فليعُدْه، كما عاد النبي - صلى الله عليه وسلم - الغلام اليهودي، فعرض عليه الإسلام.

وقال إسحاق بن إبراهيم (١): سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له الجار النصراني، فإذا مرض يعوده؟ قال: يجيء فيقوم على الباب ويعذر إليه.

وقال مهنأ (٢): سألت أبا عبد الله عن الرجل يعود الكافر؟ فقال: إذا كان يرتجيه فلا بأس به، ويعرض عليه الإسلام، قلت له: وترى إذا عاده يدعوه إلى الإسلام؟ قال: نعم.

وقال أبو داود (٣): سمعت أحمد يُسأل عن عيادة اليهودي والنصراني، فقال: إذا كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام، نعم.

وقال جعفر بن محمد (٤): سئل أبو عبد الله عن الرجل يعود شريكًا له يهوديًّا أو نصرانيًّا، قال: لا، ولا كرامة.

فهذه ثلاث رواياتٍ منصوصاتٍ عن أحمد: المنع، والإذن، والتفصيل، فإن أمكنه أن يدعوه إلى الإسلام ويرجو ذلك منه عاده.

وقد ثبت في "صحيح البخاري" (٥) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان غلامٌ يهودي يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فمرِض، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده، فقعد


(١) المصدر نفسه (٦٠٣). وفيه: "ويعتذر إليه".
(٢) المصدر نفسه (٦٠٤).
(٣) المصدر نفسه (٦٠٥). وانظر "مسائله" (ص ١٨٩).
(٤) المصدر نفسه (٦٠٧).
(٥) برقم (١٣٥٦).