للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحكام الذمة: وهو قول الجمهور. وربما ادُّعي فيه إجماع متيقن معلوم، واختاره شيخنا تقي الدين». قارن بـ «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٦١).

٤ - في «الإقناع» للحجاوي (٢/ ٥٠) و «كشاف القناع» (٣/ ١٣٢): «فقال ابن القيم في كتاب أحكام الذمة له: لا تقرّ، لأن التعلية مفسدة، وقد شككنا في شرط الجواز». قارن بـ «أحكام أهل الذمة (٢/ ٣٢٩).

٥ - في «كشاف القناع» (٤/ ٢٤٦) و «مطالب أولي النهى» لمصطفى الرحيباني (٤/ ٢٨٣): «قال في أحكام أهل الذمة: وللإمام أن يستولي على كل وقفٍ وُقِف على كنيسة وبيت نار أو بيعة، ويجعلها على جهة قربات». قارن بـ «أحكام أهل الذمة» (١/ ٤١٧).

٦ - في «مطالب أولي النهى» (٢/ ٦١٤) أيضًا: «لأنها محرمة في نفسها، كبائع نحو الميتة أو الخنزير، فإنه لا يُقضى له بثمنها، لأن نفس هذه العين محرمة. أفاده ابن القيم في أحكام أهل الذمة». قارن بـ «أحكام أهل الذمة» (١/ ٣١٩).

ويبدو أن الكتاب لم تكثر نسخه الخطية، فلم تكن متداولة بين العلماء، ولم ينقل عن الكتاب إلّا بعض المؤلفين، ولكنه كان موجودًا إلى القرن الثالث عشر، فقد نقل عنه مصطفى الرحيباني (ت ١٢٤٣) وبعض علماء نجد المتأخرين كما سيأتي ذكرهم في وصف النسخة الخطية.

* * * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>