للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الميموني (١): سألت أبا عبد الله عمن يذبح من أهل الكتاب ولم يُسمِّ؟ فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم يَدَعون التسمية فيه على عمدٍ، إنما يذبح للمسيح، فقد كرهه ابن عمر (٢)، إلا أن أبا الدرداء يتأوَّل أن طعامهم حلٌّ (٣)، وأكثر ما رأيت منه الكراهية لأكل ما ذبح لكنائسهم.

وقال الميموني أيضًا (٤): سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسمِّ، قال: إن كانت ناسيةً فلا بأس، وإن كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدَعون التسمية على عمدٍ.

وقال في رواية ابنه عبد الله (٥): ما ذُبِح للزُّهرة فلا يُعجِبني أكله، قيل له: أحرامٌ أكلُه؟ قال: لا أقول حرامًا، ولكن لا يعجبني.

وقال في رواية حنبلٍ (٦): يجتنب ما ذُبح لكنائسهم وأعيادهم.

وقال أبو البركات في "محرَّره" (٧): وإن ذكروا عليه اسم غير الله ففيه


(١) "الجامع" للخلال (١٠٣٢).
(٢) سيأتي لفظه وتخريجه قريبًا
(٣) سيأتي الأثر عنه قريبًا.
(٤) سقط هذا النص من "الجامع" للخلال طبعة مكتبة المعارف. وهو ثابت في طبعة دار الكتب العلمية بيروت (ص ٣٦٧).
(٥) "مسائله" (ص ٢٦٦).
(٦) انظر: "الجامع" للخلال (٢/ ٤٤٥)، و"المغني" (١٣/ ٢٩٥).
(٧) (٢/ ١٩٢).