للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدثنا علي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عبيد الله، عن نافعٍ، عن ابن عمر قال: ما ذُبِح للكنيسة فلا تأكلْه (١).

وقال حمادٌ: كُلْ ما لم تسمعهم أهلُّوا به لغير الله. وكرهه مجاهدٌ وطاوسٌ، وكرهه ميمون بن مهران (٢).

وقال القاضي إسماعيل: وكان مالك يكره ذلك من غير أن يوجب فيه تحريمًا (٣).

قال المبيحون: هذا من طعامهم، وقد أباح الله لنا طعامهم من غير تخصيصٍ، وقد علم سبحانه أنهم يسمُّون غيرَ اسمه.

قال المحرِّمون: قد صرَّح القرآن بتحريم ما أُهِلَّ به لغير الله، وهذا عامٌّ في ذبيحة الوثني والكتابي إذا أهلَّ بها لغير الله، وإباحة ذبائحهم وإن كانت مطلقةً لكنها مقيدةٌ بما لم يهلُّوا به لغيره، فلا يجوز تعطيل المقيّد وإلغاؤه، بل يُحمل المطلق على المقيّد.

قال الآخرون (٤): بل هذا من باب العام والخاص، فأما ما أهلَّ به لغير


(١) علَّقه ابن حزم (٧/ ٤١١) عن ابن عمر.
(٢) أثر ميمون بن مهران أخرجه الخلال في "الجامع" (٢/ ٤٤٥). ولم أجد قول مجاهد وطاوس.
(٣) إلى هنا انتهى النقل الطويل من "أحكام القرآن" لإسماعيل القاضي.
(٤) أي المبيحون.