للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهكذا نقل الأثرم سواءً، ولفظه: "قلت لأبي عبد الله" (١). ومسائل الأثرم وإبراهيم بن الحارث يشتركان فيها غالبًا (٢).

ونقل عنه مهنا (٣): سألت أحمد عن الرجل يكري المجوسيَّ داره أو دكَّانه وهو يعلم أنهم يُرْبُون (٤)؟ فقال: كان ابن عونٍ لا يرى أن يكري المسلم، ويقول: أُرعِبهم في أخذ الغلّة، وكان يرى أن يكري غير المسلمين.

قال الخلال (٥): كل من حكى عن أبي عبد الله في الرجل يُكرِي داره من ذمي فإنما أجابه أبو عبد الله على فعل ابن عونٍ، ولم يُنقَل لأبي عبد الله فيه قول، وقد حكى عنه إبراهيم أنه رآه معجبًا بقول ابن عونٍ. والذين رووا عن أبي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي أنه كره ذلك كراهيةً شديدةً. فلو نُقِل لأبي عبد الله قول في السكنى كان السكنى والبيع عندي واحدًا. والأمر في ظاهر قول أبي عبد الله أنه لا يباع منه؛ لأنه يكفر فيها وينصِب الصُّلبان وغير ذلك. والأمر عندي أن لا يباع منه ولا يُكرى لأنه معنى واحدٌ.

قال (٦): وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: سئل أبو عبد الله


(١) كما في "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٢٢).
(٢) هذا أيضا كلام شيخ الإسلام في المصدر السابق.
(٣) "الجامع" (٣٤٤).
(٤) كذا في الأصل، وفي "الجامع" و"اقتضاء الصراط": "يزنون".
(٥) "الجامع" (١/ ٢٠١).
(٦) أي الخلال في "الجامع" (٣٤٧).