(٢) علَّقه ابن حزم (٧/ ٣١٤) عن ابن عيينة به. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٠٨٤) عن ابن عيينة به، ولفظه: "ما لم يُخرجها من مصرها". وأخرجه الشافعي في "الأم" (٨/ ٤٢٣) وسعيد بن منصور في "السنن" (١٩٧٨)، كلاهما عن هُشيم عن مطرف عن الشعبي به، ولفظه: "ما لم يُخرجها من دار الهجرة". (٣) علَّقه عنه ابن حزم (٧/ ٣١٤) وهذا لفظه. وهو في "المصنف" (١٨٦٣٣) بلفظ: "أيما يهودي أو نصراني أسلم ثم أسلمت امرأته فهما على نكاحهما، إلا أن يكون فرَّق بينهما سلطان". وأخرجه عبد الرزاق (١٢٦٥٩) عن معمر عن الزهري في امرأة أسلمت وزوجُها مشرك فلم تَنْقَضِ عدَّتُها حتى أسلم قال: يُقرَّان على نكاحهما إلا أن يكون أمرُهما قد رفع إلى السلطان فيفرق بينهما.