للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعبد الله بن يزيد الخَطْمي هذا له صحبةٌ. وليس معناه أنها تقيم تحته وهو نصراني، بل تنتظر وتتربص، فمتى أسلم فهي امرأته، ولو مكثتْ سنين. فهذا قول سادسٌ، وهو أصحُّ المذاهب في هذه المسألة، وعليه تدلُّ السنة كما سيأتي بيانه، وهو اختيار شيخ الإسلام.

وقال حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال في الزوجين الكافرين يُسلِم أحدهما: هو أملك ببُضْعها ما دامت في دار هجرتها (١).

وقال سفيان بن عيينة، عن مطرِّف بن طريفٍ، عن الشعبي، عن علي: هو أحق بها ما لم تخرج من مصرها (٢). فهذا قول سابعٌ.

وقال ابن أبي شيبة (٣): نا معتمر بن سليمان، عن معمرٍ، عن الزهري: إن


(١) علَّقه ابن حزم (٧/ ٣١٤) عن حمَّاد بن سلمة به. وأخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (٣/ ٢٦٠) من طريق حماد به، ولفظه: "هو أحق بنكاحها ... ".
(٢) علَّقه ابن حزم (٧/ ٣١٤) عن ابن عيينة به. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٠٨٤) عن ابن عيينة به، ولفظه: "ما لم يُخرجها من مصرها". وأخرجه الشافعي في "الأم" (٨/ ٤٢٣) وسعيد بن منصور في "السنن" (١٩٧٨)، كلاهما عن هُشيم عن مطرف عن الشعبي به، ولفظه: "ما لم يُخرجها من دار الهجرة".
(٣) علَّقه عنه ابن حزم (٧/ ٣١٤) وهذا لفظه. وهو في "المصنف" (١٨٦٣٣) بلفظ: "أيما يهودي أو نصراني أسلم ثم أسلمت امرأته فهما على نكاحهما، إلا أن يكون فرَّق بينهما سلطان". وأخرجه عبد الرزاق (١٢٦٥٩) عن معمر عن الزهري في امرأة أسلمت وزوجُها مشرك فلم تَنْقَضِ عدَّتُها حتى أسلم قال: يُقرَّان على نكاحهما إلا أن يكون أمرُهما قد رفع إلى السلطان فيفرق بينهما.