للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يهوديًّا، فقلت له: فإن زوَّجها؟ قال: لا يجوز النكاح، يعني يُرَدُّ النكاح. قلت: فعلَ، وأذنت الابنة؟ قال: يعيد النكاح. قلت: يسافر معها؟ قال: لا يسافر معها، ثم قال لي أحمد بن حنبلٍ: ليس هو بمحرمٍ.

قال الخلال (١): وقال في موضع آخر: قلت لا يسافر معها؟ قال: نعم.

قال أبو بكرٍ (٢): وهو الصواب، وبيَّنها مهنا مرةً في قوله: لا. قلت: فكيف يسافر معها وتقول (٣): يعيد النكاح إذا أنكحها بأمرها؟ قال: نعم، هو يعيد نكاحها إذا أنكحها. قلت: فإن كانت المسلمة (٤) وأبوها نصراني وهي محتاجةٌ يُجبَر أبوها على النفقة عليها؟ قال: لم أسمع في هذا شيئًا. قلت له: فإن قومًا يقولون: لا يُجبَر على النفقة عليها، فكيف تقول أنت؟ قال: يُعجبني أن ينفق عليها، فقلت له: يُجبَر؟ فقال: يُعجِبني، ولم يقل: يُجبَر.

وقد تضمن هذا النص ثلاثة أمورٍ:

أحدها: أن الكافر لا يصح أن يزوِّج وليتَه المسلمة.

والثاني: أنه لا يكون مَحرمًا.

والثالث: أنه لا يُجبر على النفقة مع اختلاف الدين، وسنذكر الكلام في


(١) في المصدر نفسه عقب الرواية المذكورة.
(٢) المصدر نفسه.
(٣) في المطبوع: "يقول" خطأ. وضمير الخطاب لأحمد كما في "الجامع".
(٤) كذا في الأصل و"الجامع" بالألف واللام، وحذفهما في المطبوع.