للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يزوِّجها؟ قال: الأخ. قلت: فهل للمشركين من الولاية شيء؟ قال: لا.

وقال صالحٌ (١): قال أبي في امرأةٍ لها أبٌ ذمي ولها أخٌ مسلم، قال: لا يكون الذمي وليًّا.

فصل

فإن تزوَّج المسلم ذميةً بولاية أبيها الذمي، فهل ينعقد النكاح؟

فقال القاضي في "الجامع" (٢): لا يجوز النكاح على ظاهر كلام أحمد في رواية حنبلٍ (٣): لا يعقد يهودي ولا نصراني عقدَ نكاحٍ لمسلم ولا لمسلمةٍ، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: يجوز.

والدلالة عليه: أن كل عقدٍ افتقرت صحته إلى شهادة مسلمين لا يصح بولاية كتابي، كما لو تزوج مسلمةً.

قال: وعلى هذا القياس لا يلي في مالها كما لا يلي في نكاحها.

وخالف القاضيَ أبو الخطاب، فقال (٤): يجوز أن يزوِّج الكافر وليته الكافرة (٥) من مسلم، قال: لأنه وليها، فصح تزويجه لها كما لو زوَّجها من


(١) المصدر نفسه (١/ ٢٣٣).
(٢) لعله "الجامع الكبير"، فليس النصّ في "الجامع الصغير" له.
(٣) انظر: "المغني" (٩/ ٣٧٨).
(٤) كما في "المغني" (٩/ ٣٧٨).
(٥) في الأصل: "المسلمة". والتصويب من هامشه.