للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منافعها، فيليه كما يلي إجارتها.

والثاني: لا يليه لقوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: ٧٢]، ولأنها مسلمةٌ، فلا يلي نكاحها كابنته.

قال الشيخ في "المغني" (١): وهذا أولى لما ذكرنا من الإجماع. يعني قول ابن المنذر (٢): أجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحالٍ.

وقد قال في "المحرر" (٣): ولا يلي مسلمٌ نكاحَ كافرةٍ إلا بالملك أو السلطنة. ولا يلي كافرٌ نكاحَ مسلمةٍ إلا بملكٍ نُقِرُّ له عليها، كمن أسلمت أمُّ ولده أو مكاتبتُه أو مدبَّرتُه في وجهٍ. ويلي الكافر نكاحَ موليته الكافرة من كافرٍ ومسلم. وهل يباشر تزويجَ المسلم في المسألتين، أو بشرط أن يباشره بإذنه مسلم أو الحاكم خاصةً؟ فيه ثلاثة أوجهٍ.

قلت: في المسألة الأولى الزوجة هي المسلمة والولي كافرٌ، وفي المسألة الثانية المولية كافرةٌ والزوج مسلم. وقد حكى (٤) الأوجه الثلاثة في المسألتين، فالصواب أن يقرأ: "وهل يباشر تزويج المسلم في المسألتين" ليعمَّ الصورتين، أي الشخص المسلم. وأما على ما رأيته في النسخ: "وهل


(١) (٩/ ٣٧٧).
(٢) "الأوسط" (٨/ ٢٩٢).
(٣) (٢/ ١٦، ١٧).
(٤) في المطبوع: "وقلت على" بدل "وقد حكى".