للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخمر ــ: فإن لم تقبل ليس له أن يمنعها. وظاهر هذا يقتضي أنه لا يملك إجبارها على الغسل من الجنابة، كما لم يملك إجبارها على الامتناع من شرب الخمر؛ لأنه يمنع من كمال الوطء، ولا يمنع من أصله.

وجه الرواية الأولى أن بقاء الغسل عليها يمنعه من كمال الاستمتاع، فإن النفس تعاف وطء من لا تغتسل من الجنابة، فيفوته بذلك بعض حقه، فكان له إجبارها كما كان له في الاغتسال من الحيض.

ووجه الثانية أن بقاء غسل الجنابة عليها لا يُحرِّم عليه وطأها، فلم يكن له إجبارها على ذلك، ويفارق هذا غسل الحيض؛ لأن بقاءه محرمٌ عليها.

وهاتان الروايتان أصلٌ لكل ما لم يمنعه من أصل الاستمتاع، لكنه يمنعه من كماله، هل له إجبارها عليه أم لا؟ على روايتين.

فمن ذلك:

إذا كان عليها وسخٌ ودَرَنٌ، وأراد إجبارها على إزالته، على روايتين:

إحداهما: له ذلك (١)، لأن النفس تعاف الاستمتاع مع وجوده.

والثانية: ليس له ذلك.

وأما أخذ الشعر وتقليم الأظفار فيُنظر، فإن طال الشعر واسترسل بحيث يستقذر ويمنع الاستمتاع، فله إجبارها على إزالته: رواية واحدة. وإن لم يخرج عن حد العادة، لكنه طال قليلًا، وكانت النفس تعافه فعلى الروايتين.


(١) "على روايتين إحداهما له ذلك" ليست في المطبوع.