للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحسن بن موسى (١)، ثنا عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يرث أهل ملةٍ ملةً».

وحدثنا (٢) أبو بكر النيسابوري، حدثنا بحر بن نصرٍ، حدثنا ابن وهبٍ، أخبرني يونس، قال أخبرني ابن شهابٍ، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيدٍ - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يرث الكافرُ المسلمَ، ولا يرث المسلمُ الكافرَ».

وذكر القاضي في «التعليق» حديثين لا أعرف حالهما.

أحدهما: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يرث أهل ملة ملةً، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم» (٣)، قال: رواه أبو بكر في «أدب القضاء» بإسناده.

الثاني: قال: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر، ولا يتوارث أهل ملتين» (٤). وهذا السياق إن صح فهو ظاهرٌ جدًّا أو


(١) في الأصل: «محمد»، وأخشى أن يكون ثَمَّ سقط لانتقال النظر، فإن الدارقطني بعد أن ساق الإسناد إلى عمر بن راشد وضع علامة تحويل فقال: «ح وحدثنا الحسين بن يحيى بن عياش، نا الحسن بن محمد الزعفراني، نا علي بن الجعد، أنا عمر بن راشد»، فيكون حصل انتقال نظر من «الحسن بن موسى» في الإسناد الأول إلى «الحسن بن محمد» في الإسناد الثاني. والله أعلم.
(٢) في «سننه» (٤٠٦٥). وقد سبق تخريجه من «الصحيحين».
(٣) هذا تمام لفظ حديث أبي هريرة الذي سبق تخريجه آنفًا.
(٤) أخرج هذا اللفظ الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٦٦) والطبراني في «الكبير» (١/ ١٦٣) من حديث أسامة بن زيد. وفي إسناده هُشيم بن بَشير، قال عبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (٢٢٠٢): سمعت أبي يقول: «لم يسمع هُشيم من الزهري حديث علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يتوارث أهل ملتين شتى». إذًا ففي إسناده انقطاع.
وأخرجه أيضًا ابنُ عدي في «الكامل» (٤/ ٣٦٥) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفي إسناده الخليل بن مرة وهو ضعيف.