للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك قوله في بلالٍ: «ألا إنَّ العبد قد نام» (١).

قالوا: ولأنَّ الميراث بالولاء من حقوق الملك، فلم يمنع منه اختلاف الدين، كولاية (٢) الكافر على أمته.

ولأنَّ الشارع لم يجعله أحقَّ بميراثه لنسبٍ بينَه وبينَه، وإنما ذلك جزاء على نعمة المُعتِق. وهذا من محاسن الشريعة وكمالها، فأحق الناس بهذا الميراث أحقهم بالإنعام عليه بالعتق.

يؤكِّده: أنَّ الميراث بالولاء يجري مجرى المُعاوَضة، ولهذا يرِث به المولى المعتق دون العتيق عوضًا عن إحسانه إليه بالعتق.


(١) أخرجه أبو داود (٥٣٢) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ١٣٩) والدارقطني (٩٥٤) والبيهقي (١/ ٣٨٣) من حديث حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. قال الحافظ في «فتح الباري» (٢/ ١٠٣): «رجاله ثقات حفاظ، لكن اتفق أئمة الحديث علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني= على أن حمَّادًا أخطأ في رفعه، وأنَّ الصواب وقفه على عمر بن الخطاب وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وأنَّ حمادًا انفرد برفعه». وانظر: «جامع الترمذي» عقب (٢٠٣)، و «علل ابن أبي حاتم» (٣٠٨/أ)، و «علل الدارقطني» (٢٧٦٩، ٢٩١١).
(٢) في الأصل: «لولاية»، ولعل المثبت أشبه.