للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معروفٌ بالإسلام [فهو مسلم] (١)، وفيه احتمالٌ للجويني (٢).

وإن وُجِد في دار الكفر فإن لم يكن فيها مسلم فاللقيط محكومٌ بكفره. وإن كان [فيها] (٣) تُجَّار مسلمون ساكنين (٤) فهل نحكم بكفره تبعًا للدار أو بإسلامه تغليبًا للإسلام؟ فيه وجهان، وكذا الوجهان لو كان فيها أسارى مسلمين (٥). فأمَّا المحبوسون في المطامير (٦) فلا أثرَ لهم، كما لا أثرَ للمجتازين المارِّين من المسلمين. هذا تحصيل مذهبهم.

وقالت الحنفية (٧): إن التقطه في دار الإسلام فهو مسلم تبعًا للدار، إلَّا أن يلتقطه من بِيعةٍ أو كنيسةٍ أو قريةٍ من قُراهم فيكون ذمِّيًّا، لأنَّ الظاهر أنَّ أولاد المسلمين لا يكونون في مواضع أهل الذمة، وكذلك بالعكس.


(١) ما بين الحاصرتين من «الروضة».
(٢) انظر: «نهاية المطلب» (٨/ ٥٣٢).
(٣) في هامش الأصل: «غير» بعلامة (خ) ولم يتبيَّن وجهه. والمثبت من «الروضة».
(٤) في الأصل آثار للكشط، أخشى أن يكون كتب الناسخ «ساكنون» أوَّلُ ــ وهو الموافق لمصدر المؤلف ــ ثم كشطه وغيَّره.
(٥) كذا في الأصل. والوجه الرفع.
(٦) جمع المَطْمُورة، وهي في الأصل حفرة أو مكان تحت الأرض يُطْمَرُ ــ أي يُخْبَأ ــ فيه طعام أو مال. والمراد هنا ــ والله أعلم ــ السجون مطلقًا ولو كانت فوق الأرض. والفرق بين المحبوسين فيها وبين الأسارى الذين فيهم خلاف: أن هؤلاء الأسارى «قوم ينتشرون إلا أنهم ممنوعون من الخروج من البلدة». انظر: «الروضة» و «الشرح الكبير».
(٧) انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن (٥/ ٢٤٤) و «بدائع الصنائع» (٦/ ١٩٨). والمؤلف صادر عن «الاختيار لتعليل المختار» للموصلي (٣/ ٣١).