للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استحقاق الإرث ولم يحصل قبله.

قال في «المحرر» (١): «ويرث من (٢) جعلناه مسلمًا بموته، حتى لو تُصُوِّر موتُهما ــ يعني الأبوين ــ معًا لوَرِثهما». نصَّ عليه في رواية أبي طالب (٣)، ولفظ النصِّ في يهودي أو نصراني مات وله ولدٌ صغيرٌ فهو مسلم، إذا مات أبواه وَرِث أبويه.

وفيه رواية مخرجةٌ: أنه لا يرث، لأنَّ المانع من الميراث ــ وهو اختلاف الدين ــ قارن سببُه الحكمَ وهو الموت.

قال شيخنا (٤): هذا مبني على أصلٍ: وهو أنَّ الأهلية والمحلية هل يشترط تقدُّمهما على الحكم، أو تكفي مقارنتهما؟ فيها قولان في المذهب أشهرهما الثاني، والأول مذهب الشافعي. وهنا اختلاف الدين مانعٌ، فهل يشترط في كونه مانعًا ثبوتُه قبل الحكم، أو تكفي المقارنة؟ فهنا قد اشترط التقدُّم، كما ذَكر في كتاب البيوع فيما إذا باع عبدَه شيئًا وكاتَبَه (٥) في صفقةٍ واحدةٍ أنَّه يصح البيع (٦)، وفي الكتابة وجهان اتباعًا لأبي الخطاب والقاضي


(١) (٢/ ١٦٩). وهذا النقل ليس من «الدرء».
(٢) في مطبوعة «المحرر»: «ممن»، والأمر قريب فـ «من» هنا مفعول به، أي: يرث الطفلُ الأبوين اللذين جعلناه مسلمًا بموتهما.
(٣) كما في «جامع الخلال» (١/ ٨٩)، وقد سبقت بتمام نصِّها (ص ٩٤).
(٤) لم أجده في كتبه المطبوعة، ولعل ذلك من شرحه على «المحرر».
(٥) في الأصل: «أو كاتبه»، خطأ.
(٦) في «المحرر» (١/ ٣٠٩): «بطل البيع». وفي «الإنصاف» (١١/ ١٦٢): «بطل البيع، وهو الصحيح من المذهب ... وقيل: الصحة منصوص أحمد. واختاره القاضى، وابن عقيل فى النكاح، وأبو الخطاب».