للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سبحانه يدفع عن متعبداتهم التي أُقِرُّوا عليها شرعًا وقدرًا، فهو يُحِب الدَّفع عنها وإن كان يُبغِضها، كما يحب الدفع عن أربابها وإن كان يُبغِضهم.

وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى. وهو مذهب ابن عباس في الآية. قال ابن أبي حاتمٍ في «تفسيره» (١): حدثنا أبو سعيد الأشجُّ: حدثنا عبيد الله هو ابن موسى، عن إسرائيل، عن السدي، عمَّن حدَّثه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: {لَّهُدِّمَت صَّوَامِعُ وَبِيَع}، قال: الصوامع: التي يكون [فيها] (٢) الرهبان، والبيع: مساجد اليهود، وصلوات: كنائس النصارى، والمساجد: مساجد المسلمين.

قال ابن أبي حاتم (٣): وأخبرنا الأشج، ثنا حفص بن غياث، عن داود، عن أبي العالية قال: {لَّهُدِّمَت صَّوَامِعُ}، قال: صوامع وإن كان يُشرَك به! وفي لفظ: إنَّ الله يُحِب أن يُذكَر ولو من كافر.

وفي تفسير شيبان عن قتادة: الصوامع للصابئين، والبِيَع للنصارى، والصلوات لليهود، والمساجد للمسلمين (٤).

وقد تضمَّن الشرط ذِكر الدَّير والقَلَّاية والكنيسة والصومعة.


(١) ليس في القدر المطبوع على المخطوط. وهو في «الدر المنثور» (١٠/ ٥٠٠)، وعزاه إلى عبد بن حميد أيضًا.
(٢) مستدرك من «الدر المنثور».
(٣) لم أجده مخرَّجًا عند غيره، ولا ذكره في «الدر المنثور».
(٤) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (٢/ ٣٩) والطبري (١٦/ ٥٨١ - ٥٨٥) من طريق معمر عن قتادة. وعزاه في «الدر المنثور» (١٠/ ٥٠١ - ٥٠٢) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.