للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأكثرين، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. وعليه دلَّت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قَسَم نصفَ خيبر وترك نصفها لمصالح المسلمين (١).

ومن قال: يجوز إقرارها بأيديهم، فقوله أوجه وأظهر، فإنَّهم لا يملكون بهذا الإقرار رِقابَ المعابد كما يملك الرجل ماله، كما أنَّهم لا يملكون ما تُرك لمنافعهم المشتركة كالأسواق والمراعي، وكما لم يملك أهل خيبر ما أقرَّهم فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المساكن والمعابد.

ومجرَّد إقرارهم ينتفعون بها ليس تمليكًا كما لو أُقطِع المسلمُ بعضَ عقار بيت المال ينتفع بغلَّته، أو يُسَلَّم إليه مسجدٌ أو رباطٌ ينتفع به= لم يكن ذلك تمليكًا له.

بل ما أُقرُّوا فيه من كنائس العَنْوة يجوز للمسلمين انتزاعُها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما انتزعها أصحاب (٢) النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل خيبر بأمره بعد إقرارهم فيها.

وقد طلب المسلمون في خلافة الوليد بن عبد الملك أن يأخذوا من النصارى بعض كنائس (٣) العَنْوة التي خارج دمشق، فصالحوهم على


(١) كما في حديث بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة وعن نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أخرجه أحمد (١٦٤١٧) وأبو داود (٣٠١٠ - ٣٠١٢) والبيهقي (٦/ ٣١٧) وغيرهم.
(٢) انتهى هنا ما بدأ في (ص ٢٠٩) من القدر الذي قابله الشيخ محمد عزير شمس على الأصل الخطي في الهند، ولم يتمكَّن من تصويره، فاعتمدت على مقابلته في تحقيق النص. أما ما بعده إلى آخر الكتاب فبين يدي صورة الأصل، ولله الحمد.
(٣) في الأصل: «الكنائس».