للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن القاسم (١): لا يُنقَص من فرض عمر - رضي الله عنه - لمعسرٍ، ولا يُزاد عليه لغني.

وقال القاضي أبو الحسن (٢): لا حدَّ لأقلها، قال: وقيل: أقلُّها دينارٌ أو عشرة دراهم.

وقال أصحاب أبي حنيفة (٣) رحمهم الله تعالى: تُوضَع على الغني ثمانيةٌ وأربعون درهمًا، وعلى المتوسط أربعةٌ وعشرون، وعلى الفقير اثنا عشر.

ثم اختلفوا في حد الغني والفقير والمتوسط، قالوا: والمختار أن يُنظَر في كل بلدٍ إلى حال أهله وما يعتبرونه في ذلك، فإن عادة البلاد في ذلك مختلفةٌ.

وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد اختلفت الرواية عنه، فنقل أكثر أصحابه عنه أنها مقدَّرة الأقل والأكثر، فتؤخذ من الفقير المعتمل اثنا عشر درهمًا، ومن المتوسط أربعةٌ وعشرون، ومن الموسر ثمانيةٌ وأربعون.

قال (٤) حربٌ في "مسائله" (٥): وسألت أبا عبد الله قلت: خراج الرؤوس إذا كان الذمي غنيًّا؟ قال: ثمانيةٌ وأربعون درهمًا، قلت: فإن كان دون ذلك؟


(١) كما في المصدر السابق. والكلام متصل بما قبله.
(٢) المصدر نفسه.
(٣) انظر: "الاختيار لتعليل المختار" للموصلي (٤/ ١٣٧).
(٤) من هنا إلى بداية الفصل الآتي في ورقة مستقلة مستدركة في الأصل.
(٥) نقله الخلال في "الجامع" (١/ ١٦٧).