(٢) لذا كان الأَوْلى في نظري عدم قصرِ حكم تكرار الدَّعوة على الاستحباب فقط، بل تُسحب المسألة على مختلفِ الأحكامِ الفقهيَّة، لاختلافِ مناطاتِ الحكم باختلافِ أحوالِ جيشِ المسلمين وعدوِّهم. ثمَّ وقفت -بحمد الله- على كلامٍ للقرافيِّ يوافق في جملتِه ما ارتأيته، حيث قال في «الذخيرة» (٣/ ٤٠٣): «لا خلاف في وجوبِ الدَّعوة قبل القتال لمِن لم يبلغه أمرُ الإسلام، ومَن بَلغه فأربعةُ أقسام: واجبة: مِن الجيشِ العظيم إذا غَلب على الظنِّ الإجابةُ على الجِزية، لأنَّهم قد لا يعلمون قبولَ ذلك منهم. ومستحب: إذا كانوا عالمِين ولا يغلُب على الظَّن إجابتهم. ومباحةٌ: إذا لم يُرجَ قبولهم. وممنوعة: إن خُشيَ (أخْذُهم) لحَذَرِهِم بسَبِبِها» ا. هـ