للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّاهِدَ يَتبيَّن له مِن الرَّأيِ والنَّظرِ في الأمرِ، ما لا يَظهر للغائبِ، لأنَّ الشَّاهدَ للأمرِ يَتَّضح له ما لا يَتَّضح للغائب» (١).

وهذا ما جرى على وفقِه عليٍّ رضي الله عنه، حيث إنَّه لمَّا انكشَفَ له أنَّه مَجبوب، لم يَتَعرَّض له بالقتل، لأنَّه عَلِم أنَّ ذلك الإنسانَ لم يحمِله على إتيانِ بيتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، «إلَّا عِلْمُه بنفسِه أنَّه لا يُتَّهَم لكونِه مَجبوبًا، فغَلِط على نفسِه، ولو فهِم أنَّه لا يَكفي براءةُ الإنسان عند نفسِه، حتَّى تكونَ براءتُه عند غيرِه ظاهرةً مَعلومةً: لم يَفعلْ ذلك» (٢)، كقولِ النَّبي صلى الله عليه وسلم لمِن رَآه مع زوجِه صَفيَّة رضي الله عنها ليلًا: «على رِسلِكما؛ إنَّها صَفيَّة بنت حُيَّي .. » (٣).

فالحمد لله الَّذي يَصْرِفُ عن أهلِ بيتِه الظُّنونَ، كما يردُّ عن سُنَّتِه الطُّعونَ.


(١) نقله الصنعاني عن ابن جرير الطَّبري في «التَّنوير شرح الجامع الصغير» (٦/ ٥٣٣).
(٢) «الإفصاح» لابن هبيرة (٥/ ٣٨٦).
(٣) أخرجه البخاري في (ك: الاعتكاف، باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، رقم: ٢٠٣٨)، ومسلم في (ك: الآداب، باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به، رقم: ٢١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>