للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكنَّهم يقرِنون مع حكمِ الإسنادِ ما يُفيد المنعَ مِن قَبولِ مُقتضاه في المتن في الغالب، كأن يقولوا: «سَنَده صَحيح، والحديث باطل، أو مُنكَر المتنِ» ونحو هذا مِن العِبارات (١)،

ولا يَكتفون بقولِ: «إسنادُه صحيح» فقط، نظرًا لما عُهِد مِن منهجِهم أنَّ الإمامَ مِنهم إذا اقتصَرَ على ذلك، دَلَّ غالبًا على أنَّه لم يَطَّلِع على عِلَّةٍ في المتن، فيكون تصحيحًا للحديثِ كلِّه (٢).


(١) وأمثلة هذا في مُمارسات المحدِّثين كثيرة، منها -على سبيل المثال- حديث: «الربا ثلاثة وسبعون بابا، أيسرها أن ينكح الرجل أمَّه .. »، قال فيه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ٣٦٣): «هذا إسناد صحيح، والمتن منكر .. ، ولا أعلمه إلا وهمًا».

ويقول السَّخاوي في «فتح المغيث» (١/ ١٢١): «أورَدَ الحاكم في مُستدركِه غيرَ حديثٍ يحكم على إسناده بالصِّحة، وعلى المتن بالوَهاء، لعلَّتِه أو شذوذِه، إلى غيرهما [يعني النَّسائي والحاكم] مِن المتقدِّمين، وكذا من المتأخِّرين كالمزِّي، حيث تكرَّر منه الحكم بصلاحيَّة الإسناد ونكارة المتن».
(٢) انظر «معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح (ص/٣٨)، واختار ابن حجر التمييز بين من يُفرِّق في حكمه بين (إسناد صحيح) و (حديث صحيح)، وبين من يعبِّر بقوله (إسناد صحيح) عن الحديث كليَّةً سندًا ومتنًا، بحسب الاستقراء من حاله، انظر «نُكته على ابن الصلاح» (١/ ١١٨ - ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>