(٢) أخرجه من حديث أبي هريرة: الحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٧، رقم: ٢١٧٤)، والبزار في «المسند» (١٥/ ١٧٦، رقم:٨٥٤١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ك: الأشربة والحدود فيها، باب: الحدود كفارات، رقم: ١٧٥٩٥). (٣) وقد رجَّح غير واحد من الأئمة الوجه المرسل الذي رواه هشام بن يوسف الصَّنعاني عن معمر، على الوجه الموصول الذي رواه عبد الرزاق عن معمر من جهة تقديمهم لهشامٍ على عبد الرَّزاق، فهو من أقرانِه، لكنَّه أجلُّ منه وأتقن. انظر سير أعلام النبلاء (٩/ ٥٨٠). وقد أبان البخاريُّ أنَّ من أسباب تعليله للحديث: كون حديث «الحدود كفارة» متقدم عن الحديث الأوَّل في نفي العلم بكونه كفارة، لأنَّه من حديث عبادة رضي الله عنه وقد كان في بيعة العقبة الأولى، وقد أسلم بعده أبو هريرة بسبع سنين عام خيبر، بيد أنَّ ابن حجر في «الفتح» (١/ ٦٦) خالف البخاريَّ ورجَّح صحَّة حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا .. » وأنَّ البيعة التي ورد فيها الحديث وقعت بعد فتح مكة عند نزول سورة الممتحنة، والله أعلم.