للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله صلى الله عليه وسلم قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا. الحديث.

وأحاديث هذه الترجمة هي الأصل في الإملاء، الذي كان مستعملا عند المحدثين، واتخاذ المحدث المستملي إذا كثر الجمع؛ وهو من يبلغ عنه. وفي الصحيح «١» عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس والناس، فإذا كثر الجمع بحيث لا يكفي مستمل إتخذ مستمليين فأكثر، فقد أملي أبو مسلم الكجي في رحبة غسان، وكان في مجلسه سبعة مستملون، يبلغ كل واحد منهم صاحبه الذي يليه، وحضر عنده نيف وأربعون ألف محبرة، سوى من ينظر فقط. وكان يحضر مجلس عاصم بن علي أكثر من مائة ألف إنسان.

قلت: يتعين أن يستدرك هنا على الشامي أيضا:

[أمره عليه السلام باستنصات الناس رجلا أطول الناس قامة وأبلغهم وأنداهم صوتا]

ففي الصحيح مكررا قوله عليه السلام لجرير بن عبد الله البجلي: استنصت لي الناس في حجة الوداع «٢» ، وكان حاله كذلك.

[تكليف الإمام عظيما من أصحابه يحشر له قومه]

ترجم في الإصابة للحكم بن منهال، فذكر أن أبا يعلى خرّج من طريق أبي الحويرث، أنه سمع الحكم بن منهال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إجمع لي قريشا. وترجم فيها للفضل بن عباس، فذكر أن البغوي خرج من طريقه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

خذ بيدي وقد عصب رأسه، فأخذت بيده فأقبل حتى جلس على المنبر فقال: ناد في الناس، فصحت فيهم فاجتمعوا له، فذكر الحديث.

تنبيه: قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده في الخطبة سيفا، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس؛ قبل إتخاذ المنبر على عادتهم، ولم يحفظ أنه إعتمد على سيف. وما يظنه بعض الجهلة من أنه إعتمد على السيف إشارة إلى أن الدين قام بالسيف فمن فرط جهله، فإنه لم ينقل أصلا. وتبعه الزركشي ونقله السخاوي في القول التام وأقره اهـ كذا في الفوائد الجنوية للأبياري.

ارساله عليه السلام عليا يبلّغ عنه نزول أول سورة القتال

وذلك أنه في مرجعه عليه السلام من تبوك، بعث أبا بكر أميرا ليقيم الحج للناس، فخرج. ونزلت براءة فيمن نقض العهد العام، الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المشركين، وبين


(١) انظر كتاب العلم باب ٢٥/ ج ١/ ٣٠.
(٢) رواه البخاري في كتاب المغازي باب ٧٧ ج ٥ ص ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>