قال القاضي عياض في الشفا: فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب، وما دانى ذلك من الشام والعراق، وجبي إليه من أخماسها وجزيتها وصدقاتها ما لا يجبى للملوك إلا بعضه، وهادنه جماعة من ملوك الأقاليم، فما استأثر بشيء منه ولا أمسك منه درهما بل صرفه في مصارفه وأغنى به غيره وقوى به المسلمين اهـ وفيه عدة أبواب:
[باب في صاحب الجزية]
الجزية: الخراج المجعول على رأس الذمي، كأنه جزاء للمنّ عليه بالإعفاء من القتل، أو إكراهه على الإسلام.
[كيفية أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية وممن أخذها]
«قال الحافظ ابن المندر في الأشراف: قال الشافعي: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم نصارى نجران على الجزية، وفيهم عرب وعجم، وصالح أهل اليمن على الجزية، وفيهم عرب وعجم، وقال ابن عبد البر في التمهيد عن ابن شهاب: أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران في عملنا، وكانوا نصارى. ثم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا، وممن تولّى قبض الجزية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أبو عبيدة بن الجراح، كما في البخاري، ومعاذ بن جبل كما في سنن أبي داود» .
[باب في صاحب الأعشار ما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم]
«في سنن أبي داود «١» عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، وعلّمني الإسلام وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه فقلت يا رسول الله كلما علمتني خفظت إلا الصدقة أفأعشرهم قال لا» .
(١) ذكره في كتاب الخرّاج والإمارة والفيء باب ٣١ ص ٤٣٥ ج ٣ ورقم الحديث ٣٠٤٩.