للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبيهم، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم السبي دون المال، فخطب في الناس لأجل ذلك فقال الناس: قد رضينا ذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن لكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه برضاهم» .

ترجم أبو داود في سننه في كتاب الخراج والإمارة: باب في العرافة وذكر حديث المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه ثم قال له: أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا، ثم عقبه بحديث إن العرافة حق، ولا بد للناس من العرفاء ولكن العرفاء في النار «١» ، قال الفنجابي في عون الودود: فيه أن الخبر الوارد في ذمّ العرفاء لا يمنع إقامة العرفاء. وقال ابن بطال: في حديث الصحيح دليل على مشروعية إقامة العرفاء، لأن الإمام لا يمكنه أن بياشر جميع الأمور بنفسه فيحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه هـ.

وقال أيضا على قوله: العرفاء في النار، يشعر بأن العرافة على خطر، ومن باشرها غير آمن [من] الوقوع في المحذور، فينبغي للعامل أن يتقي الله، وأما قوله: العرافة حق، فالمراد به أصل نصبهم، فإن المصلحة تقتضيه لما يحتاج إليه الأمير من المعاونة على ما يتعاطاه بنفسه، ويكفي في الاستدلال لذلك وجودهم في العهد النبوي، كما دلّ عليه حديث البخاري هـ.

وأصله في الفتح على قول البخاري «٢» : باب العرفاء للناس. ترجم في الإصابة جندب بن النعمان الأزدي فنقل عن تاريخ ابن عساكر قال: قدم أبو عزيز على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وحسن إسلامه وجعله عريف قومه، وترجم فيها أيضا رافع بن خديج الأنصاري فذكر أنه كان عريف قومه، وترجم فيها أيضا رافع بن خديج الأنصاري فذكر أنه كان عريف قومه بالمدينة، وقد أخذ بعض من ذاكرناه في مراكش من حديث الترجمة: الأصل لتحمل الكبار بالصغار والرؤساء بالمرؤوسين في الحروب والضمانات وسائر المعاملات. وهو تفقه ظاهر.

[باب في النقباء]

ترجم في الإصابة [٣٤/ ١] ، لأسعد بن زرارة فخرج في ترجمته من طريق الحاكم، أنه لما مات جاء بنو النجار فقالوا: يا رسول الله مات نقيبنا، فنقب عليها قال: أنا نقيبكم الخ، ونحوه في ترجمته من «الإستبصار في أنساب الأنصار» لإبن قدامة المقدسي.


(١) انظر سنن أبي داود ج ٣ ص ٣٤٦ رقم الحديث ٢٩٣٣.
(٢) في كتاب الأحكام باب ٢٦ ص ١٨٥/ ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>