للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استعمالهم حب الشعير في أوزانهم في الجاهلية والإسلام السادسة في معنى تسمية الدرهم بالشرعي، ثم ترجم لذكر الدرهم والمثقال ومعرفة مقداره وللقيراط واستعماله ومقداره والأوقية واستعمالها ومقدارها والنش واستعماله وقدره والنواة واستعمالها ومقدارها والرطل واستعماله ومقداره والقنطار واستعماله ومقداره ثم ترجم لأسماء الأكيال المستعملة في عهده عليه السلام وهي المد والصاع والفرق والعرق والوسق وأوسع أيضا في استعمال كل ومقداره فقف عليه أو على اختصاره لكاتبه فإذا ضم ما زدناه عليه هنا لما عنده صح أفراده بمؤلف مستقل لا يكون أفيد منه في الموضوع «١» .

[باب في اتخاذ الإبل والغنم]

«ذكر ابن جماعة في مختصر السيرة له أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من النعم: الناقة التي هاجر عليها من مكة، اشتراها من أبي بكر بأربعمائة درهم، وكان له جمل يقال له الثعلب، وغنم يوم بدر جملا مهريا لأبي جهل وكانت له عشرون لقحة بالغابة على بريد من المدينة، من طريق الشام، يراح إليه صلى الله عليه وسلم كل ليلة بقربتين من ألبانها، وكانت له خمس عشرة لقحة غزارا، كان يرعاها يسار مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له سبع لقاح، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شياه عديدة منها سبعة أعنز ترعاهن أم أيمن وغيرها عند غيرها.

وفي العتبية قال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب اتخذ إبلا من مال الله يعطيها الناس يحجون عليها، فإذا رجعوا ردوها إليه، قال ابن رشد في البيان والتحصيل: هذا من النظر الصحيح في مال الله لأن أولى ما صرف فيه مال الله ما يستعان به على أداء فرائض الله، فينبغي للأيمة أن يتأسوا به في ذلك اهـ منه.

ذكر الوسّام

«ترجم البخاري «٢» باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده وخرج فيه عن أنس بن مالك قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم، يسم به إبل الصدقة، وفي مسلم «٣» عن أنس يحدث أن أمه حين ولدت، انطلقت بالصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه قال: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد يسم غنما. قال سبعة أو أكثر، علمي أنه قال في آذانها» .

قلت: وفي ترجمة عكراش بن ذؤيب التميمي من طبقات ابن سعد قال: قدمت على


(١) أطال المؤلف رحمه الله في موضوع المد والمكيال إطالة بالغة فرأيت اختصارها إلى بضع صفحات فقط وليته نقل كلام العلامة الخزاعي لاختصاره وضبطه وإتقانه لكان أصوب.
(٢) انظر كتاب الزكاة باب ٦٩ ص ١٣٨/ ٢.
(٣) انظر كتاب اللباس والزينة باب ٣٠ ص/ ١٦٧٤/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>