للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخليل باق إلى الآن. وكانت مصر وإقطاعها وقفا على كنيسة الروم، قال الشيخ الأمير عقبه: أقول إنما ادعى الشافعي أنه لم يثبت عن الجاهلية ولم ينفه عن الأنبياء، ولا عن أهل الكتاب المتقدمين فهو تخصيص نسبي اهـ.

فائدة: في حواشي العلامة الشمس محمد بن عرفة الدسوقي المالكي المصري، على شرح الشهاب الدردير، على مختصر خليل ص ٦٩ ج ٤ نقلا عن حاشية شيخ مشايخه العلامة المعمر الشمس محمد البليدي المصري على ز على مختصر خ أنه كان في قيسارية فاس ألف أوقية من الذهب، موقوفة للسلف، فكانوا يردونها نحاسا فاضمحلت اهـ وممن ذكر ذلك من فقهاء فاس الشيخ أبو عبد الله التاودي بن سودة في شرح التحفة، لدى قولها: الحبس في الأصول جائز وفي الخ ونصه: وقد كان بقيسارية فاس دراهم موقوفة للسلف «١» . فلم يزالوا يتسلفونها ويردون فيها النحاس، والنقص حتى اندرست اهـ منه وهذا من أعظم ما يدلنا على الرقي في الزمن القديم، وعملهم على تنشيط الزارع والتاجر، ومدّيد المساعدة للفقير والصانع، فهذا مما سبقنا به أروبا بقرون، ولله في خلقه ما أراد من الشؤون.

[باب في المستوفي (وهو الرجل يبعثه الإمام ليقبض المال من العمال ويتخلصه منهم) (ويقدم به عليه)]

«في الصحيح «٢» عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى خالد ليقبض الخمس، قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ بن أبي طالب إلى أهل نجران يجمع صدقتهم، ويقدم عليه بجزيتهم، وذلك سنة عشر «٣» كما في الكامل ففعل وعاد ولقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع» .

وترجم في الإصابة لحاجب بن زرارة الدارمي التميمي فذكر أنه عليه السلام بعثه على صدقات بني تميم انظر ص ٢٨٨ من ج ١.

تنبيه وقع في قصة حجة الوداع من صحيح مسلم، مقدم علي من سعايته، قال القاضي: أي من عمله في السعي في الصدقات، وقال بعضهم في غير مسلم: إنه بعثه أميرا لا عاملا، إذ لا يجوز استعمال بني هاشم على الصدقات. وفي النسائي عن البراء: كنت مع علي حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات، فصرّح بأنه أمره ولم يقل


(١) للسلف: الظاهر أن معناها القرض. أي يستقرضونها ثم يعيدونها.
(٢) رواه البخاري في ج ٥/ ص ١١٠ من كتاب المغازي رقم الباب ٦١ چ
(٣) انظر السيرة لابن هشام ج ٢/ ٦٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>