للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في متولي خراج الأرضين]

«في صحيح مسلم «١» عن عمر: قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم، مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنة.

وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدّة في سبيل الله قال عياض في الإكمال: قال الطبرى:

كل ما أفاء الله على رسوله طعمة له من الله على أن يأكل منه هو وأهله إن احتاجوا، ويصرفوا ما فضل عن ذلك في تقوية المسلمين» .

«وعن عمر بن عبد العزيز: كان ينفق منها على فقراء بني هاشم، ويزوج أيمهم.

وقال المازري: ما أجلي عنه أهله من غير قتال فعندنا أنه لا يخمّس ويصرف في مصالح المسلمين «٢» ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف ما يؤخذ من بني النضير، وفي الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلّ تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجميع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا. حرّر بن بشكوال أن المذكور هو سواد بن غزية الأنصاري [من بني عدي] .

وفي مدة عمر كان ولي عثمان بن حنيف الأنصاري مساحة الأرض وجبايتها وضرب الخراج والجزاية على أهلها وولاه عليّ البصرة» .

وفي المجلد السابع من تصنيف أبي علي أحمد بن عمر بن رسته ص ١٠٤ وروي عن إسماعيل بن مجالد بن سعيد عن أبيه عن الشعبي؛ إن عمر بن الخطاب بعث عثمان بن حنيفة فمسح السواد فوجده ستة وثلاثين ألف ألف جريب فوضع على كل جريب درهما وفقيزا، قال أبو عبيد: إن حد السواد الذي مسح عثمان بن حنيف هو من لدن تخوم الموصل. مادا إلى ساحل البحر من بلاد عبّادان، من شرق دجلة طولا وعرضا، من منقطع الجبل من أرض حلوان إلى منتهى طرف القادسية، مما يلي العذيب من أرض العرب. وحدث غيره أن عمر بن الخطاب أمر بمساحة السواد كله، وطوله من القلب إلى عبادان، وهو مائة وخمسة وعشرون فرسخا وعرضه من عقبة حلوان إلى العذيب ثمانون فرسخا، فبلغ جربانه ستة وثلاثين ألف ألف جريب، جعل على كل جريب من أرض الشعر درهمين، وعل كل جريب من أرض الكرة والرطاب


(١) انظر كتاب الجهاد والسير حديث رقم ٤٨ باب حكم الفيء ص ١٣٧٦/ ٢.
(٢) كذا ورد في كتاب التخريج: لا يخمس. ص ٥٢٨ نقلا عن الإمام المازري.

<<  <  ج: ص:  >  >>