للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ستة دراهم، وعلى كل جريب من أرض النخل ثمانية دراهم، وختم على خمسمائة ألف إنسان للجزية على الطبقات، فجبى عمر السواد من الورق مائة ألف ألف وثمانية وعشرين ألف ألف درهم اهـ.

وفي روض الأعلام لابن الأزرق أن عمر لما وجّه إلى الكوفة عمّار بن ياسر على صلاتهم وجيوشهم وابن مسعود على قضائهم وبيت مالهم، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض، وقد فرض لهم في كل يوم شاة شطرها وسواقطها لعمار، والشطر الآخر بين الآخرين، ثم قال: لا أرى قرية يؤخذ منها شاة كل يوم إلا سريعا في خرابها.

وأصل ذلك في طبقات ابن سعد من عدة طرق إلا قوله: لا أرى قرية، فلم أره فيها، وقد أخذ من ذلك الأئمة إجراء الأرزاق على من يقوم بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين؛ من تعليم أو حكم أو غير ذلك. ومنه قول الإمام الغزالي في الإحياء في:

كتاب الحلال والحرام؛ كل من يتولى أمرا تتقوى به مصلحة المسلمين، ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه، فله في بيت المال حق الكفاية، قال: ويدخل فيه العلوم كلها، أعني التي تتعلق بمصالح الدين، كعلم الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتى يدخل فيه المعلمون وطلبة هذه العلوم يدخلون فيه، فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب اهـ.

وقد حكى البرزالي عن القفصي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله: أجروا على طلبة العلم الرزق وفرغوهم، قال: والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا، فبالعلماء حراسة الدين، وبالأجناد حراسة الدنيا، والدين والملك توأمان، فلا يستغني أحدهما عن الآخر، قال: وليس شرط في هؤلاء الحاجة، بل يجوز أن يعطوا مع الغنى، فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والأنصار، ولو لم يعرفوا بالحاجة اهـ.

انظر ابن الأزرق فقد أطال وأطاب في المسألة. وقال الباجي في المنتقى على قوله عليه السلام: ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة: المراد بعامله كل عامل يعمل للمسلمين، من خليفة أو غيره، فإن كل من قام بأمر المسلمين وبشريعته فهو عامل له عليه السلام، فلا بد أن يكفى مؤونته وإلا لضاع اهـ بواسطة تنوير الحوالك للسيوطي.

ونقل الفاكهي في المناهج عن الغزالي: أنه يجب لحافظ القرآن في كل سنة من بيت مال المسلمين مائة دينار. ونقل صاحب الأجوبة المهمة عن الحافظ السيوطي: أن لمعلم الصبيان من بيت مال المسلمين مائة دينار، فإن لم يكن من بيت المال فعلى

<<  <  ج: ص:  >  >>