للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استعمله، قال القاضي ويحتمل أنه ولي الصدقات احتسابا أو أعطي عمالته عليها من غير الصدقة.

قال بعضهم: السعاية تستعمل في مطلق الولاية فلا تدل على الصدقات خصوصا.

[باب خروجه عليه السلام بنفسه إلى البادية في إبل الصدقة]

في ص ١١٢ من ج ٦ من مسند أحمد عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البادية إلى إبل الصدقة، فأعطى نساءه بعيرا بعيرا غيري، فقلت يا رسول الله أعطيتهن بعيرا بعيرا غيري، فأعطاني بعيرا آدد صعبا لم يركب عليه، فقال: يا عائشة أرفقي به، فإن الرفق لا يخالط شيئا إلا زانه، ولا يفارق شيئا إلا شأنه «١» .

[باب ذكر من وكله عليه السلام لحفظ زكاة رمضان]

في سمط الجوهر الفاخر أنه عليه السلام وكل ذلك لأبي هريرة.

[باب ذكر من جعله عليه السلام على قبض مغانمه]

كان عليها خزاعة بن عبد نهم المزني ذكر ذلك في سمط الجوهر الفاخر «٢» .

[باب من كان على خمسه عليه السلام]

كان عليه عبد الله بن كعب الأنصاري من بني مازن ابن النجار، كما في سمط الجوهر الفاخر أيضا، وفي ترجمته من الإستبصار: شهد بدرا وكان على الغنائم يومئذ، وشهد سائر المشاهد، وكان على خمس النبي صلى الله عليه وسلم فيها اهـ.


(١) هو في ص ١٢٩/ ٦ من طبعة المكتب الإسلامي في بيروت.
(٢) وترجمته في الإصابة ١/ ٤٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>