للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حظا، فدعينا، وكنت أدعى قبل عمار، فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل، ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظا واحدا «١» . قال القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله تعالى في «المشارق» (٢: ١٦٥) : فيء المسلمين: ما أفاء الله عليهم، أي رد عليهم من مال عدوهم.

وفي «الجواهر» لابن شاس: الفيء هو كل ما فاء للمسلمين من الكفار من خمس وجزية أهل العقدة وأهل الصلح، وخراج أرضهم، وما صولح عليه الحربيون من هدنة، وما يؤخذ من تجار الحربيين وتجار أهل الذمة، وخمس الركاز، وخمس الغنائم.

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في «كتاب الأموال» (٢٤) : وهو الذي يعم المسلمين غنيهم وفقيرهم، فيكون في أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من أمور [الناس] بحسن النظر للإسلام [وأهله] .

[الباب الرابع في ذكر أسماء التواليف المخرج منها ما تضمنه هذا الكتاب]

وهي مائة ونيف وستون تأليفا:

[فمن ذلك من كتب تفسير كتاب الله العزيز، شرفه الله تعالى:]

١- تفسير أبي محمد عبد الحق بن عطية الأشبيلي.

٢- وتفسير فخر الدين محمد بن عمر الرازي بن الخطيب.

٣- وتفسير منذر بن سعيد البلّوطي.

٤- وتفسير أبي إسحاق أحمد بن محمد الثّعلبي.

٥- وتفسير أبي القاسم محمود بن عمر الزّمخشري.

٦- وكتاب معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفرّاء رحمه الله تعالى.

ومن كتب أحكام القرآن شرفه الله تعالى:

٧- أحكام أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي.

[ومن كتب الحديث:]

٨- موطأ الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس.

٩- وصحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.

١٠- وصحيح أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري.

١١- وسنن أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة التّرمذي.

١٢- وكتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي أيضا.

١٣- وسنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني.

١٤- وسنن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النّسائي.


(١) انظر كتاب الخراج والإمارة والفيء ج ٣ ورقمه: ٢٩٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>