للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا فرق، إلا بما اشرت إليه؛ إذ لا يلزم من كونها من المكاسب الدنية أن لا تشرع ولو تواطأ الناس على تركه لأضرّ بهم اهـ.

[اللحام وهو الجزار والقصاب]

«في الصحيح «١» عن ابن مسعود قال: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب: إجعل لي طعاما يكفي خمسة، فإني أريد أن أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة الحديث» .

قلت: وهو في جامع الترمذي بلفظ لحام، قال محشيه: لحام بصيغة المبالغة بائع اللحم، وألفاظ الحرف واقعة بصيغة المبالغة، بناء على كثرة عملهم ومزاولتهم اهـ.

وترجم في الإصابة لخالد بن أسيد بن أبي العيص الأموي فنقل عن ابن دريد: كان جزارا وترجم فيها أيضا لكرام فقال: الجزار صاحب الزقاق المعروقة بالمدينة، ذكره عمرو بن شبة. وفي التلقيح للحافظ ابن الجوزي: كان الزبير وعمرو بن العاص وعامر بن كريز جزارين اهـ وفي الصحيح أيضا أن عليا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها والجلود. [كتاب الحج باب ١٢٠ ص ١٨٦/ ٢] .

[الحرف الممتهنة في نظره عليه السلام]

أخرج الطبراني من طريق عبد الرحمن بن عثمان الوقاصي، عن ابن المنكدر عن جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وهبت خالتي فاختة بنت عمرو غلاما وأمرتها أن لا تجعله جازرا ولا صائغا ولا حجاما. والوقاصي ضعيف. قاله الحافظ في ترجمتها من الإصابة. ولكن قال الذهبي في التجريد: فاختة وهبها عليه السلام غلاما جاء في حديث واه. وفي سنن أبي داود: «إني وهبت لخالتي غلاما وإني أرجو أن يبارك لها فيه، فقلت لها: لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا» «٢» وقال أبو الحسن السندي في حواشي مسند أحمد قيل: إنما كره الحجام والقصاب لأجل النجاسة التي يباشرانها مع تعذر الإحتراز، وأما الصائغ فلما يدخل في صياغته من الغش، ولأنه يصوغ الذهب والفضة، وربما كان منه آنية أو حليّ للرجال، وهذا حرام أو لكثرة الوعد والكذب في كلامه اهـ وفي الذهب الإبريز للقاوقجي: وفيه إشعار بخسة هذه الصنائع اهـ.

[الطباخ]

«في الشمائل عن أبي عبيدة طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وفي الإستيعاب: أبو عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يطبخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم» .


(١) انظر كتاب البيوع ج ٣ ص ١٠ باب ٢١.
(٢) انظره في ج ٣ ص ٧١٢ من كتاب البيوع والإجارات باب في الصائع ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>