[لعب البنات مع عائشة]
في المواهب كان عليه السلام يرسل إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها رواه الشيخان اهـ. [البخاري كتاب الأدب ج ٧/ ١٠٢
[لعبها بالتماثيل مع البنات]
في الصحيح «١» : عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، فيسربهن إلي فيلعبن معي.
قال في المشارق: البنات هي اللعب والصور شبه الجواري التي يلعب بها الصبيان اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات من اللعب، لأجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض. ونقله عن الجمهور. وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن في صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن، وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ اهـ.
وروى أحمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تلعب بالبنات ومعها جوار فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: هذا خيل سليمان. قالت: فجعل يضحك من قولها. قال الإمام أحمد غريب.
وفي الصحيح أنها كانت في متاع عائشة لما تزوجها صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم كما نقله السفاريني: وجائز للصبيان خاصة اللعب بالصور، ولا يجوز لغيرهم، والصور محرمة إلا هذه وإلا ما كان رقما في ثوب. ونقل أيضا عن الأحكام السلطانية في فصل والي الحسبة:
وأما اللعب فليس يقصد به المعاصي، وإنما يقصد به إلف البنات لتربية الأولاد، ففيها وجه من وجوه التدبير يقاربه معصية بتصوير ذوات الأرواح ومشابهة الأصنام فلا تمكن منها، وبحسب ما تقتضيه شواهد الحال يكون إقراره أو انكاره؛ يعني إن كانت قرينة الحال تقتضي المصلحة أقره وإلا أنكره انظر شرح قول المرداوي:
وحلّ شراء لليتيمة لعبة ... بلا راس أن تطلب وبالراس فاصدد
ولا تشتري ما كان من ذاك صورة ... ومن ماله لا مالها في المجرد
وأما مذهبنا فالتوسعة؛ ففي الفجر الساطع على باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك واستثنى العلماء من ذلك لعب الجواري، فأجازوا اتخاذها وبيعها، ولم يغيروا سوقها لأن المصطفى عليه السلام أقر عائشة على اتخاذها لما فيه من تدريب الصبيان على تربية الأولاد ولكن كره الإمام مالك للرجل أن يشتري ذلك لابنه أي أنه ليس من أخلاق ذوي المروءة لا أنه كره اللعب بها هذا معناه قاله عياض وأقره الآبي اهـ.
(١) انظر كتاب الأدب ج ٧ باب ٨١ ص ١٠٢.