للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والآخرة. أما إنه لو كان لي إبنة لزوجتكها. فقال نوفل بن الحرث بن عبد المطلب: لي إبنة يا رسول الله تسمى أم المغيرة بنت نوفل، فافعل فيها ما أردت، فأنكحه إياها على المكان.

وسنده ضعيف اهـ.

وفي التجريد للذهبي أبو البراء غلام تميم الداري ذكر في حديث منكر اهـ.

وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: أول من أسرج في المساجد تميم الداري «١» ، وقد ذكر الحديث السابق عنه أيضا عيسى بن إسماعيل الرعيني في كتابه:

«الجامع لما في المصنفات الجوامع» قال في تحفة الأكابر: عليه يوخذ منه أنه إذا وردت مصابيح من عند الكفار، وقد كانت معلقة في كنائسهم، وعلى رؤوس صلبانهم جاز تعليقها في مساجد المسلمين. ومعتمد الجواز: إباحة الإنتفاع بأواني أهل الكتاب كما هو مقرر في الشريعة الخ- انظر بقيته فيها.

[هل أوقدت الشموع في المدينة على عهده عليه السلام]

في السنن عن ابن مسعود قال: رأيت ونحن في غزوة تبوك شعلة من نار في ناحية العسكر، فاتبعتها أنظر إليها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين «٢» المزني قد مات، وإذا هم حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، وفي جامع الترمذي في باب الدفن بالليل: عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج «٣» .

الحديث. قال الحافظ السيوطي: قوله شعلة نار أي: ضوء الشمعة. وذلك أنه أجاب من سأله: هل الشمع وقد عنده صلى الله عليه وسلم؟ وأفرد ذلك برسالة سماها مسامرة السموع في ضوء الشموع- انظر الفتاوي الحديثية لابن حجر الهيثمي ص ١٢١ والسيرة الحلبية.

وفي باب الصلاة على الفراش من الصحيح عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها. قالت:

والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، قال الحافظ في الفتح وقولها: والبيوت ليس فيها يومئذ مصابيح؛ كأنها أرادت به الإعتذار عن نومها على تلك الصفة، قال ابن بطال: وفيه إشعار بأنهم صاروا بعد ذلك يستصبحون اهـ ص ٤١٤ من الجزء الأول.

وفي السيرة الشامية جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس في بيت مظلم؛ إلا أسرج له فيه أخرج البزار وأبو الحسن بن الضحاك عن عائشة: كان صلى الله عليه وسلم لا يجلس في بيت مظلم إلا أسرج له فيه سراج، وأخرج ابن سعد عنها نحوه.


(١) رقم الحديث في الجزء الأول ٧٦٠ ص ٢٥٠ من كتاب المساجد والجماعات.
(٢) انظر ترجمته في الإصابة ج ١ ص ٣٣٨ واسمه عبد الله بن عبد نهم.
(٣) انظر كتاب الجنائز باب ٦٢ ص ٣٧٢/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>