النبي صلى الله عليه وسلم، من يحفظها، ويعيدها إليه عند إرادتها اهـ «خرج البخاري في التاريخ من طريق محمد بن بشار عن إياس بن الحارث بن معيقيب عن جده معيقيب قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديد ملون عليه فضة، فربما كان بيدي، وكان المعيقيب على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
وفي الإصابة أنه كان على بيت المال لعمر، ثم كان على خاتم عثمان.
وفي العقد الفريد لابن عبد ربه أنه عليه السلام كان يضع خاتمه عند حنظلة بن الربيع بن صيفي، ابن أخي اكثم بن صيفي الأسدي انظر ص ١٢٢ من الجزء الثاي وفي العقد الفريد أيضا ص ١٧٤ من الجزء الثاني أنه كان على خاتمه عليه السلام معيقيب بن أبي فاطمة نحو ما سبق وعرف لغيره.
[باب في عمله عليه السلام إذا لم يحضره الخاتم]
في ترجمة عبد الملك بن أكيدر من الإصابة عنه قال: كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ولم يكن معه خاتم فختمه بظفره، وفي الإصابة أيضا لدى ترجمة وهب بن أكيدر دومه أن ابن عساكر أخرج من طريقه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا ولم يكن معه خاتمه فختمه بطينة.
قلت: وبذلك تعلم ما في قول القلقشندي في صبح الأعشى: أول من اتخذ الطين لختم الكتاب عمر بن الخطاب، قاله الثعالبي في لطائف المعارف اهـ.
[باب في مسائل تتعلق بالخاتم النبوي]
كان عليه السلام اتخذ خاتما من ذهب حين كان مباحا ثم نبذه، ولم يراجعه وكان له خاتم من ورق، أي من فضة وكان فصّه حبشيا كما في مسلم، عن أنس والحبشي حجر من جزع أو عقيق، فإن معدنهما بالحبشة واليمن، وقيل: لونه حبشي أي أسود. وفي البخاري عن أنس، أن فصه كان منه، ففيه جواز جعل الخاتم فصا من فضة وكره من الذهب. ولأبي داود والنسائي أن خاتمه كان من حديد ملونا عليه فضة، وهو محمول على التعدد. وكان نقشه (محمد رسول الله) وهو في الصحيح. ففيه جواز نقش الخاتم، ونقش اسم صاحبه ونقش اسم الله تعالى. وذكر الزبير بن بكار أن نقش خاتم أبي بكر:(نعم القادر الله) وقال غيره كان نقش خاتمه (عبد ذليل لرب جليل) . وفي طبقات ابن سعد عن ابن سيرين مرسلا أن نقش الخاتم كان:(بسم الله محمد رسول الله) ، ولم يتابع على هذه الزيادة. ولأبي الشيخ من حديث أنس (لا إله إلا الله محمد رسول الله) قال الحافظ السيوطي في التوشيح على الجامع الصحيح: وهي زيادة شاذة.
وفي الصحيح أن صفة النقش: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. قال الأسنوي في المهمات: وفي حفظي أنها كانت تقرأ من أسفل فصاعدا ليكون اسم الله فوق الجميع. قال الحافظ ابن حجر: ولم أر التصريح بذلك في شيء من الأحاديث. وفي الصحيحين وغيرهما: النهي عن أن ينقش أحد على نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم وسبب النهي أنه إنما