تحت الأرض مع ضيق أبوابها ومداخلها، وقد تكون مع هذا متعددة ومتكثرة على قدر الحاجة إلخ انظر نوازل الشيخ المسناوي.
تنبيه- قال القاضي ابن سعيد في التيسير في أحكام التسعير: من عرّض من الكتاب والشعراء بسبّ أحد أو هجوه سجن وأدّب. وقد فعل ذلك عمر بالحطيئة سجنه حين عرّض بالزبرقان بن بدر التميمي بقوله: اقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي اهـ.
[سجن النساء]
«في كتب السيرة من خبر إسلام عدي بن حاتم، وفراره إلى الشام حين سمع بجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطىء بلادهم فخرج يتبعه خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابت بنت حاتم ممن أصابه فقدم بها في سبايا طيء، وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هرب إلى الشام، فجعلت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد، وكانت النساء تحتبس فيها» .
[هل كانوا يجرون على المساجين أرزاقا]
قال الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج: لم تزل الخلفاء تجري على أهل السجون ما يقوتهم في طعامهم وإدامهم، وكسوتهم الشتاء والصيف، وأول من فعل ذلك علي بن أبي طالب بالعراق، ثم فعله معاوية بالشام، ثم فعله الخلفاء بعده اهـ.
وانظر ترجمة عمر بن عبد العزيز من طبقات ابن سعد، وفي خطط المقريزي قيل:
أول من وضع السجن والحرس معاوية اهـ.
[باب في التأديب]
[في التأديب بالضرب]
في كتاب الأقضية لابن الطلاع عن كتاب لابن شعبان عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه أن رجلا قتل عبده متعمدا. فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة. ونفاه سنة وأمره أن يعتق رقبة، وقال ابن شعبان في كتابه: وقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بالسجن والضرب اهـ.
وفي نور النبراس على قصة الإفك: اختلف في جلدهم على قولين، والذي يظهر أنه عليه السلام جلدهم، وقد جزم البخاري في آخر تاريخه بذلك في باب: قوله الله تعالى وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ [الشورى: ٣٨] وقد روى أصحاب السنن الأربعة، من حديث عمرة عن عائشة: أنها لما نزل فيها أمر برجلين وامرأة فضربوا حدّهم «١» . قال الترمذي:
حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق. وقد جزم ابن عبد البر في الإستيعاب، في ترجمة مسطح بأنه جلد الحد. وفي ترجمة حمنة بأنها جلدت مع من جلد عند من
(١) انظر مسند أحمد ٦/ ٦١ ونقطة؛ لما نزلت براءتي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعاهم وحدّهم.