للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أخرج محمد بن نصر وابن السكن والحسن بن سفيان وغيرهم عن أميمة المذكورة أنها كانت توضىء النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأفرغ على يديه الماء إذ دخل عليه رجل فقال إني أريد اللحوق بأهلي الحديث- راجع ص ٢١ من جزء النساء، وذكر في المواهب خير والد عبد الله بن خير مولى العباس رضي الله عنه قال كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وهبه لعمه العباس. قال شارحها رواه سمويه يعني في فوائده والبخاري في التاريخ أن حنينا كان غلاما للنبي صلى الله عليه وسلم فوهبه للعباس عمه فأعتقه فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا توضأ خرج بوضوئه لأصحابه فحبسه حنين فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حبسته لأشربه. وأخرج ابن ماجه عن أم عياش مولاة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أوضىء النبي صلى الله عليه وسلم أنا قائمة وهو قاعد. وفي الإستيعاب أميمة خادمة وحديثها أنها كانت توضىء النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن عساكر والحسن بن سفيان وغيرهما. وفي السيرة الشامية أن أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على مطهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاطي حاجته. وفي باب الإستنجاء بالحجارة من الصحيح «١» عن أبي هريرة اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال: إبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا روث، فأتيته بأحجار بطرف ثيابي، فوضعتها إلى جنبه وأعرضت، فلما قضى أتبعته بهن، قال في الفتح: وفي الحديث جواز إستتباع السادات، وإن لم يأمروا بذلك، واستخدام الإمام بعض رعيته، والإعانة على إحضار ما يستنجي به وإعداده عنده، لئلا يحتاج إلى طلبها بعد الفراغ، فلا يأمن اللوث اهـ.

[هل كان صلى الله عليه وسلم يستعمل الماء السخن أو دخل الحمام]

وجدت بخط شيخنا الاستاذ الوالد على الفتح في باب وضوء الرجل مع إمرأته لدى قول البخاري: وتوضأ عمر بالحميم ما نصه: ذكر أبو عمر بن عبد البر أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعمل الماء السخن، لا في وضوء ولا في غسل اهـ.

وفي الفجر الساطع لشيخنا الشبيهي على الترجمة المذكورة ما نصه: وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت أنه إستعمله في وضوء ولا غسل. قاله ابن زكري اهـ منه. وفي المواهب:

الحديث الذي يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حمام الجحفة. (بالضم ميقات أهل الشام) فموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، كما قاله الحافظ ابن كثير؛ بل لم تعرف العرب الحمام ببلادهم إلا بعد موته عليه السلام اهـ قال الزرقاني في شرحها: وما ذكره الديلمي بلا سند عن ابن عمر؛ أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر: طاب حمامكما، فمحمول إن صحّ على الماء المسخن خاصة من عين ونحوها. وكذا كل ما جاء فيه ذكر الحمام. قاله السخاوي. وأورد عليه ما رواه الخرائطي، ويعقوب بن سفيان في تاريخه، وابن عساكر عن محمد بن زياد الالهاني قال: كان ثوبان جارا لي، وكان يدخل الحمام، فقلت وأنت صاحب رسول الله


(١) في البخاري من كتاب مناقب الأنصار ج ٤ ص ٢٤٠ ورد الحديث المذكور بألفاظ قريبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>