للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ [البقرة: ٢٨٢] في آية الدين وكتابته دليل على أن المقصود غير متخذي الدكاكين؛ لبعد ذلك وامتناعه في حق المرأة اهـ منها.

وقد أخرج الترمذي «١» عن عبد الحميد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: بلى. فأخرج لي كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لاداء ولا غائلة. يعني خديعة ولا خبثة (وما كان طيب الأصل وكل حرام خبيث) بيع المسلم للمسلم قال الترمذي حديث حسن غريب. وفي الصحيح هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم، لاداء ولا خبثة، ولا غائلة. قال قتادة: الغائلة الزنى والسرقة والإباق «٢» .

قال عياض في المشارق: وهو مقلوب إذ العداء هو المشتري، ولا يبعد أن يكون من باب: شرى واشترى، وباع وابتاع، بمعنى يستعملان جميعا ونحوه للزركشي نقلا عن المطرزي وغيره، قال: وهو عكس ما ذكره البخاري هنا. وزاد الدماميني: أو يحمل على تعدد الواقعة فلا معارضة اهـ.

وقال ابن زكريا: الظاهر أن هذا لفظ الوثيقة المكتوبة، المشتملة على بيان الثمن والمثمن اهـ وشرح ابن العربي على ما وقع في الترمذي فقال: فيه البداءة باسم المفضول في الشروط إذا كان هو المشتري. قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وهو ممن لا يجوز عليه نقض عهده لتعليم الخلق قال: ثم ذلك على سبيل الإستحباب؛ لأنه قد يتعاطى صفقات كثيرة بغير عهدة، وفيه كتاب الإسم واسم الأب والجد، إلا أن يكون مشهورا بصفة تخصه ولذلك قال:

محمد رسول الله فاستغنى بصفته عن نسبه، ونسب العداء بن خالد. «وعبارة الخزاعي هنا:

وإذا ثبت هذا كان حجة لمن يرى من الموثقين تقديم الأشرف بائعا كان أو مشتريا» .

سبقه إلى ذلك ابن الفخار، ففي ابن التلمساني على الشفا قال ابن العطار في وثائقه:

من حق كاتب الوثيقة أن يقدم الشريف على المشروف، لمزيته بائعا كان أو مبتاعا. ورده ابن الفخار بنص الحديث؛ فإنه قدم فيه اسم المشروف على الشريف فتأمله اهـ من المنهل الأصفى.

[باب في شهادة الصبيان وكتابة أسمائهم في الكتب النبوية والعقود المصطفوية]

ذكر السهيلي كتابه عليه السلام لثقيف، وقد ساقه أبو عبيد في كتاب الأموال، وذكر فيه أي أبو عبيد شهادة على وابنيه الحسن والحسين، قال أبو عبيد: فيه من الفقه شهادة


(١) انظر كتاب البيوع ص ٥٢٠/ ٣ دون عبارة: وما كان طيب الأصل، وكان حرام خبيث.
(٢) رواه البخاري في كتاب البيوع باب ١٩ ص ١٠ ج ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>