للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العمالات الاختزانية]

« (الموازين) في صحيح «١» مسلم عن جابر قال: اشترى مني النبي عليه السلام بعيرا بأوقيتين وبدرهم، أو درهمين، فلما قدم المدينة وزن لي ثمن البعير فأرجح، وفي سنن النسائي فدعا بميزان فوزن لي وزادني، وفي أبي داود قوله عليه السلام للوزان: زن وأرجح، وفي الإستيعاب: أن أبا سفيان بن حرب أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين وكان شهدها معه مائة بعير وأربعين أوقية وزنها له بلال» .

[خازن الطعام]

«في الصحيح «٢» أنه عليه السلام كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنة، وفي جامع الترمذي أنه عليه السلام كان يعزل نفقة أهله سنتهم. ومن المعروف عن الحسن عليه السلام أنه قال: اذكر أنه عليه السلام حملني على عاتقه فأدخلني في غرفة الصدقة فأخذت تمرة فجعلتها في فيّ فقال: ألقها أما علمت أن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد، فأخرجتها من فمي» انظر مسلم كتاب الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ج ١/ ٧٥١.

[الكيال]

«في الصحيح عن المقدام بن معديكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه «٣» . وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال: أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقا من تمر وعشرون وسقا من شعير. [كتاب المساقاة، ج ٢/ ١١٨٦] .

وفي مسلم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله «٤» .

وبوّب البخاري في كتاب البيوع باب ما يستحب من الكيل، ثم ذكر الحديث السابق قال في الفجر الساطع: أي الطعام المكيل، ويقاس عليه وزن الموزون وعدّ المعدود. وقال


(١) انظر كتاب المساقاة ج ٢/ ١٢٢٣ ورقمه ١١٥.
(٢) انظر البخاري كتاب النفقات ١٩٠/ ٦.
(٣) انظر كتاب البيوع ج ٣ ص ٢٢.
(٤) انظر كتاب البيوع ج ٢ ص ١١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>