للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم أبو الدحداح الأنصاري في الإستبصار: لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا [البقرة: ٢٤٥] كان أبو الدحداح نازلا في حائط له هو وأهله، فجاء لامرأته فقال:

أخرجي، فقد أقرضته ربي، فتصدق بحائطه على الفقراء.

ومنهم الأرقم بن أبي الأرقم وهو السابع ممن أسلم في طبقات ابن سعد: أن داره كانت بمكة على الصفا، وهي الدار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها أول الإسلام، وفيها دعا الناس إلى الإسلام، ودعيت دار الإسلام تصدق بها الأرقم على ولده، وهذا نص الصدقة.

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قضى الأرقم في ريعه ما حاز الصفا أنها محرمة بمكانها، من الحرم، لا تباع ولا تورث، شهد هشام ابن العاص وفلان مولى هشام بن العاص به ولم تزل بيد ولده صدقة قائمة فيها ولده يسكنون ويؤاجرون ويأخذون عليها، حتى كان زمن أبي جعفر المنصور فأخذها منهم، وابتاعها عليهم قهرا وظلما لأجل ميلانهم لمحمد النفس الزكية لما قام عليه.

وممن ثبت عنه الوقف من كبار الصحابة وسادات آل البيت فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ففي الأم للشافعي: أخبرني محمد بن علي بن شافع قال: أخبرني عبد الله بن حسن بن حسين عن غير واحد من أهل بيته وأحسبه قال: زيد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بمالها على بني هاشم والمطلب، وإن عليا تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم.

تنبيهان: الأول: في التوشيح للسيوطي فائدة: أخرج أحمد عن ابن عمر قال: أول صدقة أي موقوفة في الإسلام صدقة عمر، وأخرج عمر بن شبة عن عمر بن سعيد بن معاذ قال: سألنا عن أول حبس في الإسلام؟ فقال المهاجرون: صدقة عمر. وقال الأنصار صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ.

والثاني: قال بعضهم: الوقف من خصائص الإسلام فلا يعرف وقوعه في الجاهلية اهـ.

قلت: أصل ذلك للإمام الشافعي، قال: الوقف من الأمور التي اختص بها الإسلام، ولم يبلغني أن الجاهلية وقفوا دارا أو أرضا، ولا يرد بناء الكعبة وحفر زمزم لأنه كان على وجه التفاخر، لا التبرر. ذكره النووي قاله الأمير: في ضوء الشموع. ونقل عن شيخه البليدي في حواشيه على الزرقاني على قول خ أو على بنيه دون بناته، أن المنوي «١» على الخصائص بحث في قول الشافعي هذا بأن وقف الخصائص بحث في قول هذا بأن وقف


(١) كذا في الأصل فلعل الصواب: النووي. فليحرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>