للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاجتهم فيزيد ذا الحاجة بقدر حاجته؛ لحديث: «صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة» رواه الترمذي والنسائي. ويبدأ بالأقرب فالأقرب ومَن فيه سببان كفقير غارم أو ابن سبيل أخذَ بالسَّببَين فيعطي بفقره كفايته مع عائلته سنة وبغرمه ما يفي به دينه ولا يجوز أن يعطي بأحَد السببين لا بعينه لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وعدمه وإن أعطى بهما وعيّنَ لكل سبب قدرٌ معلوم فذاك وإلا يُعيَّنُ لكل سبب قدَرٌ كان ما أعطيه بينهما نصفين ومن أعتق عبدًا لِتجارة قيمته نصاب بعد الحول قبل إخراج وما فيه من زكاة فلِلسيدِ دَفعُ ما فيه من زكاة إلى العتيق، وكذا فطرة عبد أعتقه بعد وجوبها عليه ما لم يقم به مانع من غنى ونحوه.

من النظم ومختصره مما يتعلق في مصارف الزكاة

وأصنَاف من يعطي ثمانية أتى … بتبيَانهم نصّ الكتاب الممجدِ

فقيرهم المحتاج جلَّ كفاية … ومسكينهم عكس وعكس بأبعدِ

كجاب وسَوَاقٍ وكتب وقاسم … وحافظها في الصبح أو عند مرْقَدِ

وليس غنى مالك لما ليس كافيًا … ولو كان أثمان كثيرًا بأوكدِ

وعن أحمد حرم بخمسين درهمًا … على المرء أو مقدارها ملك عسجدِ

وكل مطاع في العشيرة مؤلف … لخوف أذاه أو رجاء المرء يُهتدى

وقوة إيمان وإسلام مُشْبهٍ … وتحصيل ممنوع ودفع لمعْنَدِ

وعنه امنعن بالكفر كل مؤلف … لقوة إسْلام ووفرَ التعَددِ

وأهل الرقاب إسْم لكل مكاتب … وفك أسير مسلم في المؤكدِ

وكل مدين يصلح للناس غارم … كذا في مباحات النفوس ليعددِ

وسابعهم غاز بغير مقرر … وقولين في حج المساكين أسندِ

ومفتَقر في الغربة ابن سبيلهم … وليس الذي من أرضه السير يبتدي

<<  <  ج: ص:  >  >>